*وقال الشنقيطي حفظه الله: وإنما قاس بعض العلماء من قتل ظلماً على الشهيد، بجامع كون كل منهما فاتته نفسه بدون حق؛ ولكن هذا القياس محل نظر، وذلك لأن القياس في العبادات ضيق، فقد يكون في الشهيد معنىً ليس بموجود في المقتول ظلماً، ولذلك قالوا: إنه يختص الحكم بالشهيد في المعركة دون غيره [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn40).
* قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو القياس أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لتلك فيها [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn41).
** أقول -الباحث- وبعد ما قرأت بعضا من أقوال أهل العلم وكتبت بعضها وأعرضت عن بعض خشية الاطالة أخلص إلى القول: بأن العبادات كلها لها حكم وعلل لكن هذه العلل لا يشترط معرفتها عند الجميع،لا وحتى أنه قد توجد علل لكنها مخفاة عن جميع الخلق وقد تظهر فيما بعد وقد لا تظهر، لكن المهم التسليم منا للخالق جل وعلا، والأصل فيها التوقف إلا إن ظهرت لنا العلة فنقيس عليها.
وأما بالنسبة للقياس على العبادات فهي مسألة وقع فيها الخلاف بين جماهير أهل العلم والحنفية على الجميع رحمة الله وسأدرج بعضا من هذا الخلاف فأقول وبالله التوفيق:
الكلام على القياس في العبادات:
*قال ابن العربي المالكي رحمه الله [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn42):
ونطاق القياس في العبادات ضيق وإنما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات والعبادات موقوفة على النص.
*وأيضا قال الشيخ علي البعلي " أبو الحسن " [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn43):
يجرى القياس فى العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية.
*وكما قلت سابقا: قال صاحب كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn44) :" القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات، " وذكر تحتها كلاما منه:لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار.
*وجاء في الموسوعة الكويتية كلاما منه ما يلي [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn45):
20 - من أحكام التّعبّديّات:
أ - أنّه لا يقاس عليها، لأنّ القياس فرع معرفة العلّة، والفرض: أنّ التّعبّديّ لم تعرف علّته، فيمتنع القياس عليه، ولا يتعدّى حكمه موضعه، سواء أكان مستثنى من قاعدة عامّة ولا يعقل معنى الاستثناء، كتخصيص النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنكاح تسع نسوة، وتخصيص أبي بردة بالتّضحية بعناق، أم لم يكن كذلك، بل كان حكما مبتدأ، كتقدير أعداد الرّكعات، ووجوب شهر رمضان، ومقادير الحدود والكفّارات وأجناسها، وجميع التّحكّمات المبتدأة الّتي لا ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرها.
21 - وبناء على هذا الأصل وقع الخلاف بين الفقهاء في فروع فقهيّة، منها: رجم اللّوطيّ، فرفضه الحنفيّة، وأثبته مالك وأحمد في رواية عنه والشّافعيّ في أحد قوليه.
قال الحنفيّة: لا يجري القياس في الحدود والكفّارات، لأنّ الحدود مشتملة على تقديرات لا تعرف، كعدد المائة في حدّ الزّنى، والثّمانين في القذف، فإنّ العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، قالوا: وما كان يعقل منها - أي من أحكام الحدود - فإنّ الشّبهة في القياس لاحتماله الخطأ توجب عدم إثباته بالقياس، وهذا كقطع يد السّارق لكونها جنت بالسّرقة فقطعت.
وهكذا اختلاف تقديرات الكفّارات، فإنّه لا يعقل كما لا تعقل أعداد الرّكعات.
وأجاز غير الحنفيّة القياس في الحدود والكفّارات، لكن فيما يعقل معناه من أحكامها لا فيما لا يعقل منها، كما في غير الحدود والكفّارات.
¥