تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - إثبات الكفارة في القتل العمد العدوان؛ قياسا على القتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn53) .

2- قياس الأكل في نهار رمضان عمدا على الجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر في كل منهما،في إثبات الكفارة في الأكل كما هي ثابتة في الإجماع [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn54).

3- قياس [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn55) نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمُدَّين كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع بجامع أن كلا منها مالٌ يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأصل التفاوت قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته) [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn56).

4- قياس كفارة الظهار واليمين على كفارة القتل الخطأ في اشتراط إيمان الرقبة، بجامع أن الكل كفارة [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn57).

فصل: أمثلة على القياس في الرخص:

1 - جمع الصلاتين من أجل الثلج؛ قياسا على المطر بجامع: أن كلا منهما يتأذى منه المسلم [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn58).

2- جواز بيع العنب بالزبيب؛ قياسا على العرايا وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn59).

3- السلم رخصة ورد مقيدا بالأجل وجوزه أصحابنا حالا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فلأن يجوز حالا أولى لقلة الغرر وقد ينازع في كونه هذا قياسا، وإنما هو من باب دلالة الفحوى، أي مفهوم الموافقة، وفي كونها قياسا خلاف [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn60).

4- ومنها: أن صلاة شدة الخوف لا تختص بالقتال، بل لو ركب الإنسان سيلا يخاف الغرق وغيره من أسباب الهلاك فإنه يصلي ولا يعيد قياسا على الصلاة في القتال [61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn61).

فصل:في ذكر أقوال بعض أهل العلم في القياس في الحدود والكفارات والرخص:

وقد قمت بذكر أقوال بعض أهل العلم كما ذكروها في كتبهم مجيزهم ومانعهم ...

1 - " مسألة: يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع بالقياس عندنا خلافا للحنفية، قاله القاضي أبو الطيب وسليم وابن السمعاني والأستاذ أبو منصور" [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn62).

2- ".... ولا يسوغ القياس في إثبات الحدود، ولا الكفارات، ولا يجوز قياس المنصوصات بعضها على بعض، ولا يجوز النسخ بالقياس " [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn63).

3- "....... لأن الرخص لا يقاس عليها وعلى صحته فيلزم ....... " [64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn64) .

4- "....... ولا مدخل للرأي في إثبات الرخص ........ " [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn65).

5- ".... ونحن نقول ذلك ثبت بالنص، وليس للرأي مدخل في إثبات الرخص فيقتصر على مورده .... " [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn66).

6- " وأما القياس على الخف فباطل لأن الرخص لا يقاس عليها وعلى صحته فيلزم أن لا يلبسه إلا على طهارة ولم يقل به أحد انتهى" [67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn67).

7- "...... وإنما قلنا هذا أولى لان الصحيح جواز جريان القياس في الرخص، ....... على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة " [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn68).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير