[مسألة هل يصرف الامرمن الوجوب إلى الندب بفعله صلى الله عليه وسلم]
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فياإخوتي هناك مسألة أصولية مهمة أرجو أن أجد من أتوصل معه إلى ترجيح
ألا وهي ماإذا أمر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأمر ثم ثبت عنه تركه او نهى عن شئ ثم فعله, هل يعتبرالأمر للندب والنهي للكراهة أم نقول على ظاهره, الوجوب والتحريم , وفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إما خاص به أو خاص بمن وقع في مثل حاله.
وياأخوان ترى تقعيد هذه المسألةالمهمة يترتب عليه مسائل مهمة وجوبا و ندبا أو تحريما وكراهة مثل اتخاذ السترة , وتحريم استقبال القبلة ببول او غائط وغيرها في قرابة أكثر من عشر مسائل , أم أن قاعدة هذه المسالة تقريبي وللقرائن دور في تحديدالمقصود.
أرجو ممن يدخل أن يفيدنا بالاستدلالات الجيدة والنقول المهمة من كلام اهل العلم. لاحرمتم الأجر والفائدة
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......................
ذكر الشيخ د علي الضويحي حفظه الله
تنقسم القرائن الصارفة للأمر الشرعي عن الوجوب قسمين: قرائن مقالية و قرائن حالية:
القسم الاول: القرائن المقالية: ان ترد في سياق النص الشرعي لفظا عقب الأمر يدل على أن المقصود منه الطلب التخييري لا التنجيزي ماخير فية الشارع المكلف بين الفعل والترك مع الحث على الفعل و الترغيب فيه وهو ماتعارف عليه الأصولين بالندب و تنقسيم القرائنالمقالية الى قسمين متصلة و منفصلة.
القسم الثاني:القرينة الحالية وهي التي تستدرك من الإلملم بمعرفة الملابسات و الحالات التي صدر فيها الأمر الشرعي.
و هذا التقسيم في كتاب الشيخ وسماه:تحقيقات في اصول الفقة.
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:06 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عبيدة على تفاعلك معي
ليس مقصدي القرائن الصارفة عن الوجوب المقالية, وانما المقصود هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يصرف امره الواضح عن الوجوب فهناك من العلماء من يقول أذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم تركه ولو لمرة واحدة يحمل أمره علئ الندب. ومثله النهي يحمل على الكراهة
الا ترى معي أن هذا فيه إهدار لشريعة القول وهي أعلى درجات الحجية بفعل قد يحمل على محامل كثيرة.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - 05 - 08, 11:27 ص]ـ
في باب الشرب قائماً جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائماً, وجاء في حديث ابن عباس أنه سقى النبي عليه الصلاة والسلام قائماً.
فصرف النهي من التحريم الى الكراهية
ففعل النبي عليه الصلاة والسلام جاء مغيراً للحكم بشكل عام ...
والله تعالى أعلم
ـ[إبراهيم]ــــــــ[16 - 05 - 08, 04:49 م]ـ
قرأت لبعض أهل العلم
أن الأمر في الآداب يحمل على الندب
والنهي في الآداب يحمل على الكراهة
فكونه أدباً من الآداب قرينة في صرف الأمر للندب وكذلك النهي.
الآداب مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحوها
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 10:58 م]ـ
السلام عليكم أخي ابراهيم وهل الاكل باليمين واجب ام مستحب وهل استقبال القبلة ببول او غائط محرم او مكروه وهل ازالة النجاسة باليمين محرم ام مكروه
أنا لاأقصد القرائن الصارفة للأمر فهذه مسائلها كثيرة
وإنما هل فعله صلى الله عليه وسلم المجرد هل هو من صىوارف الأمر إلى الندب والنهي الى الكراهة ام لا
لم اخلص الى نتيجة مطمئنة ولكن في صدد البحث عنها وأاسف على التأخير
وأرجو ممن عنده علم بتفاصيل المسألة الا يبخل علينا
وللألباني المحدث الفقيه كلام ثمين فيها لعلي أجد فرصة لنقله
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:47 م]ـ
أخي بلال عذرا على التأخير قدغفلت عن مشاركتك
المخالف لك يرى ان احاديث النهي عن الشرب قائما قوية وصريحة في الزجر مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي شرب قائما قد شرب معك الشيطان. وقوله لويعلم الذي يشرب قائما مافي بطنه لاستقاء. صححهما الالباني
¥