وغيرها كثير فحينئذ يحمل شربه قائما صلى الله عليه وسلم على محامل منها ضيق المكان عندما شرب زمزم أو كانت القربة معلقة ويبقى النهي للتحريم بناءا على القاعدة السابقة ولايخصصه فعله صلى الله عليه وسلم وهذا راي الالباني. وعلى الراي الاخر تحمل أحاديث النهي والتحريم والزجر الشديد على الكراهة لثبوت فعل منه صلى الله عليه وسلم. فنرجع للمسألة الاصولية , وأنه وردت أحاديث كثيرة فيه النهي الصريح والزجر الشديد وجاء مايدل على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النهي مرة واحدة أيحمل على التحريم أم الكراهة , وأيهما فيه إعمال للدليلين, ومثله. ارجو أن نتأمل ولا نستعجل فالمسألة تحتاج نظر
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:10 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فعل النبي المجرد عن القرائن غير متصور
و إن صح تجرد الفعل من جميع القرائن فإنه تدخل فيه جميع الاحتمالات التي ذكرها الإخوة الكرام
1 - من ذلك أن يصرف الأمر إلى الندب أو الإرشاد و النهي إلى الكراهة
2 - و من ذلك أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه و سلم
3 - و من ذلك أن يكون الفعل ناسخ للقول أو القول ناسخ للفعل (حيث لا يعلم التاريخ)
4 - و من ذلك أن يكون خاصا بزمن دون زمن أو مكان دون مكان
5 - و من ذلك أن يكون خاصا بحال الضرورة
و إذا لم يوجد ما يرجح أحد الاحتمالات السابقة فالواجب أن يكون الأمر و النهي على أصله و بابه من الوجوب و التحريم
إما إذا وجدت القرائن فالإشكال أنه قد توجد قرائن متعددة مختلفة و هي سبب اختلاف الفقهاء و ينبغي ألا يتعدى هذا الخلاف إلى الأصول
و لنضرب مثالا للنهي عن الشرب قائما:
فينبغي أن يكون الأصل المتفق عليه (أو على الأقل الراجح) هو أن النهي هنا للتحريم إذا لم توجد القرائن التي تصرفه إلى غيره - و أنبه أن البعض قد نازع في أن الأصل في الأمر الوجوب و في النهي التحريم و هو خلاف غير معتبر -
ثم اختلفوا في القرائن فقال بعضهم كما ذكر الأخ أن مجرد أن يأتي النهي في باب الآداب فلا يكون للتحريم - و تبقى هذه القاعدة متنازع فيها بل الراجح خلافها -
و قال بعضهم أن القرائن تدل على التخصيص حال الضرورة لأن جميع الأحاديث التي ورد فيها شربه صلى الله عليه و سلم قائما إنما كان للضرورة - و ذكروا تفصيلا لذلك -
فالإشكال ليس في الفعل المجرد عن القرائن - فهذا غير متصور كما ذكرت سابقا -
و الله أعلى و أعلم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[18 - 05 - 08, 11:49 ص]ـ
أخي بلال عذرا على التأخير قدغفلت عن مشاركتك
المخالف لك يرى ان احاديث النهي عن الشرب قائما قوية وصريحة في الزجر مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي شرب قائما قد شرب معك الشيطان. وقوله لويعلم الذي يشرب قائما مافي بطنه لاستقاء. صححهما الالباني
وغيرها كثير فحينئذ يحمل شربه قائما صلى الله عليه وسلم على محامل منها ضيق المكان عندما شرب زمزم أو كانت القربة معلقة ويبقى النهي للتحريم بناءا على القاعدة السابقة ولايخصصه فعله صلى الله عليه وسلم وهذا راي الالباني. وعلى الراي الاخر تحمل أحاديث النهي والتحريم والزجر الشديد على الكراهة لثبوت فعل منه صلى الله عليه وسلم. فنرجع للمسألة الاصولية , وأنه وردت أحاديث كثيرة فيه النهي الصريح والزجر الشديد وجاء مايدل على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النهي مرة واحدة أيحمل على التحريم أم الكراهة , وأيهما فيه إعمال للدليلين, ومثله. ارجو أن نتأمل ولا نستعجل فالمسألة تحتاج نظر
كل ما كرت أخي المبارك هو من التكهنات التي لا دليل عليها, فلا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ضاق به المكان أو غيرها من الاحتمالات ... ولو كان ذلك لبينه الصحابي الجليل رضي الله عنه حين روى الحديث ... ولا أجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء ثم يفعله لطاريء ما ولا يبين ذلك للناس ... بل الأصل أن يوضح للناس كل ما يمكن أن يخلق الاشكال في أذهانهم ولا يجعلهم يتخبطون من بعده ...
على العموم هناك أكثر من حديث يدعم الرأي الذي ذكرت, منها حديث النهي عن البول قائما, وحديث الضب الذي امتنع عن أكله النبي عليه الصلاة والسلام فقال خالد رضي الله عنه حين امتنع: أحرام هو؟
مما يدل على أن أفعال النبي يفهم الصحابة منها تغيير الحكم ...
تأمل نص الحديث بطوله:
باب ما جاء في الضب 3588 - (عن ابن عباس ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11) عن خالد بن الوليد ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=22) أنه أخبره أنه {دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس , فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد , فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهوى بيده إلى [ص: 134] الضب , فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له , قلن هو الضب يا رسول الله , فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده , فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا , ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه , قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فلم ينهني ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=2547&idto=2608&bk_no=47&ID=1080#) } . رواه الجماعة إلا الترمذي).
لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده بادر خالد بالسؤال أحرام هو ... لأن هذا ما يتبادر الى الذهن مباشرة ... حرمة الشيء عند امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عنه ...
أقول أن الحديث ليس على شرط موضوعك مباشرة ولكن ... له نفس الثمرة - على ما أرى - لأنه يبين أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تؤثر في الحكم ... والله تعالى أعلم
¥