تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بلال خنفر]ــــــــ[18 - 05 - 08, 12:15 م]ـ

وأضيف على ما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس ...

وأعتذر عن عدم ذكر النصوص بطولها لأني بعيد عن مصادري ...

والله تعالى أعلم

ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[19 - 05 - 08, 01:42 ص]ـ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ عمر جزاك الله خير على ماقدمت, وهذا مااردت الوصول إليه , أن الفعل النبوي إذا خالف القول لايحمل مطلقا على الندب اوالكراهة وأنما ينظر للقرائن التي ترجح أحد الاحتمالات التي تفضلت بذكرها ويدل عليها تامل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم , فإن ضيق المكان وارد عندما سقى ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد الطواف فإن الناس قد غشوه حتى أنه طاف على بعيره واشار للحجر بمحجنه وماذلك إلا لشدة الزحام , وليس هذا من التكهنات بغير علم. وكذلك شربه من القربة فإنها كما ورد كانت معلقة.

وليتك أخي ضربت امثلة على التقسيمات التي ذكرت ولابأس بذكر خلاف الأصوليين لأننا نحن في مجلس علم وأرجو ان لاياحذ من وقتك طويلا. أقصد خلافهم في الاحتمالات التي ذكرت وليس في الامر هل هو للوجوب ام لا

أخي بلال شكرا على ما قدمت, وتتبع أفعال النبي صلى لله علي وسلم وأحواله ومقاصده كان من أهتمام السلف

وكما قال الاخ عمر لايتصور فعل بدون قرينه والجمع بين الادلة القولية التي تدل بقوه على الوجوب او النهي وبين فعله أولى من نقل الحكم الى الندب او الكراهة وأقصد بقوة اي التي جاءت فيه احاديث كثيرة بالأمر به أو النهي عنه وذم وتقبيح تاركه أو فاعله

الا ترى معي أن هذا الجمع يحافظ على قوة الأحاديث ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على احد المحامل التي ذكرت.

وانظر رحمك الله في الاحتمالات التي اوردها العلماء في بوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قائما , وحديث الضب أنت اجبت عنه.

ومثال وجوب السترة , جاءت فيها أحاديث كثيرة بالأمربها واتخاذها والنهي عن الصلاة إلا إليها , فمن البعيد أن يحمل حديث واحد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير جدار على الندب مع ان الحديث محتمل أنه صلى إلى سترة. أو حديث أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في فضاء ليس بين يديه شئ

وفيها مقال, فهذا فيه إهدار للأدلة القولية الكثيرة باتخاذ السترة

والحديث الذي ذكرته هو ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او ان يغتسل الرجل بفضل المراة وليغترفا جميعا رواه ابو داود والنسائي وصححه الالباني وانظر لقوله وليغترفا جميعاز

ـ[السني]ــــــــ[19 - 05 - 08, 06:07 م]ـ

الأخ إبراهيم وفقك الله

قولك:

فكونه أدباً من الآداب قرينة في صرف الأمر للندب وكذلك النهي.

ما الدليل على كون الأدب من صوارف الأدلة عن مقتضياتها إذ قلنا أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم؟!

ـ[إبراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 08, 09:00 م]ـ

ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختلاف الأصوليين في ما يقتضيه الأمر والنهي عند الإطلاق، ثم قال:

سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين:

• أوامر تعبدية.

• وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق.

فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن الله خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب فإن الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. واستدل رحمه الله على التفريق بين العبادة والأدب مع الناس بأن العلاقة فيما كان من باب الأدب تكون مع الناس بعضهم مع بعض، فإذا أسقط الإنسان حقه فقد برئ الإنسان منه، وما كان من باب العبادة فإن العلاقة تكون بين الناس وبين الله عز وجل. ثم مثل للأمر الذي جاء في باب الأدب بما في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص 103 - 105.

ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 02:29 م]ـ

السلام عليكم أخي ابراهيم

وذكر الشيخ رحمه الله في شرحه لمنظومة الورقات الاقوال في الامر انه للوجوب أو الاستحباب او التفصيل الذي ذكرت ثم رجح الاول

وحديث الانتعال الذي ذكرته والله اعلم الذي صرفه عن الوجوب هو حديث عائشة رضي الله عنها كانصاى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله

ولم تجبني اخي عن اسئلتي في مشاركتي الاولى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير