ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:08 م]ـ
المسالة الرابعة: زكاة الحلي
ورد في الموطأ:
521 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ"
وورد في مصنف ابن أبي شيبة:
(6) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي.
وورد في الموطأ:
522 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:
"كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ"
واستدل من رأى أن في حلي المرأة الذي تستعمله زكاة:
ورد في مصنف ابن أبي شيبة:
(2) حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال كتب عمر إلى أبي موسى أن اؤمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن .. ".
وبصراحة هذا الأثر لا يدخل في محل النزاع إذا صح التعبير، فأمره أن تكون الصدقة من حليهن لا يدل على وجوب زكاة الحلي، فالصدقة ممكن أن تخرج من شيء آخر غير الحلي ... إلخ.
ووما يدل على أن ما أشاروا إليه غير مراد من الأثر:
أن الحسن البصري قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. (ينظر مصنف ابن أبي شيبة)
وقد ورد في مصنف ابن أبي سيبة:
عن ابن مسعود أن امرأة سألته عن حلي لها فيه زكاة؟ قال:
إذا بلغ مائتي درهم فزكيه "
وقد يكون حلي المرأة مما يدخر أو يتاجر به، فقولها لي حلي، كقوله لي مال.
وورد في سنن الدارقطني:
1980 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِىِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ.
وهذا ينطبق عليه نفس ما انطبق على ما قبله، فقد يكون حليهن عبارة عن مال مدخر.
وخصوصا أن عدم إخراج زكاة الحلي الذي يستعمل مذهب ظاهر بين الصحابة كما أشر الباجي.
فهل لنا أن نقول أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفريقين الذين يقولون بحجية مذهب الصحابي، والذين لا يقولون بذلك احتجوا بأقوال الصحابة.
فكيف كان قول الصحابي مؤثرا في اختلاف الفقهاء هنا!؟
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو سليمان التميمي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 05:03 م]ـ
وتفاصيلها في الكتاب المذكور، وكلها مسائل قيل ان الخلاف فيها مبنيٌّ على الاحتجاج بقول الصاحب.
والله اعلم
أشكرك أخي أبا يوسف على هذه الإضافة القيمة ...
وربما كان الاختلاف بين المؤلف، وبين من ذكرته أنا وهو د. عبد الرحمن الدرويش - والعهدة على الناقل- في تطبيق الشروط على هذه المسائل، فربما رأى أحدهما أن المسألة ورد فيه نص أو خلاف عن صحابي آخر مثلا ويرى الآخر أن النص لا يشمل هذه المسألة ......
وما ذكره أخي أبو الأشبال -وفقه الله- مما يؤكد ذلك ..
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 03:50 م]ـ
اخي (خليل الفائدة) استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك ..
هذا من اللحن المحيل للمعنى!
ولم استطع تعديله في الوقت المتاح .. والصواب: (متفقاً عليه).
أليس الخبر هنا هو متعلق الجار والمجرور (أن يكون التفريع -هذا المبتدأ- ... على أصل-هذا الخبر- متفق -هذا نعت لأصل.
ـ[علي احمد الصريمي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 12:37 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - 07 - 08, 02:33 م]ـ
* مسألة أخذ ما زاد على القبضة. لأثر ابن عمر رضي الله عنهما.
* مسألة تجديد الماء لمسح الأذنين. لأثر عنه كذلك استدل به أحمد.
* مسألة الخط بدل السترة، اعتمد أحمد على الآثار الواردة فيها.
* مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.
* مسألة التسليمة الواحدة فيها.
* مسألة حل الصيد الذي أكل منه الطائر دون الكلب. لأثر عن ابن عباس في ذلك رواه عبد بن حميد ومحمد بن الحسن والخلال.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 08 - 08, 09:53 م]ـ
* مسألة أخذ ما زاد على القبضة. لأثر ابن عمر رضي الله عنهما.
* مسألة تجديد الماء لمسح الأذنين. لأثر عنه كذلك استدل به أحمد.
¥