ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:01 ص]ـ
*
* مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، واصلاة واسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
تذكير بمحل النزاع:
عاشراً: محل النزاع:
قول الصحابي الاجتهادي الذي (1) للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية (2) والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً، (3) ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، (4) ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع، (5) ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل و (6) لم يرجع عنه و (7) لم ينتشر بين الصحابة.
ورد في سنن الترمذي:
997 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ." أهـ
ورد في كتاب رفع اليدين للإمام البخاري:
105 - حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا قال: «كان ابن عمر إذا كبر على الجنازة يرفع يديه»
وأعتقد أن هذا هو المقصود أقصد رأي ابن عمر في المسألة، لكن ذكر الترمذي أن هذا الرأي ذهب إليه عدد من صحابة الرسول صلى الله علية وسلم، ألا يخرج هذا هذه المسألة عن محل النزاع؟
ومما يؤيد ذلك ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة:
(4) حدثنا الفضل بن دكين عن داود بن قيس عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال:
من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:07 ص]ـ
*.
* مسألة التسليمة الواحدة فيها.
ورد في عون المعبود:
" التَّسْلِيمَة الْوَاحِدَة عَلَى الْجَنَازَة قَدْ صَحَّتْ الرِّوَايَة فِيهِ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَعَبْد اللَّه اِبْن عُمَر وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْجَنَازَة تَسْلِيمَة. اِنْتَهَى كَلَام الْحَاكِم وَزَادَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ وَأَنَس وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق " أهـ
* عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فكبر فإذا فرغ سلم على يمينه.
* عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال: إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في تفسه عن يمينه.
* عن عمرو بن المهاجر قال: صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون رجال ونساء فكب أربع تكبيرات وسلم تسليمة.
ينظر: ماصح من آثار الصحابة للباكستاني.
فهل تدخل هذه المسألة في محل النزاع؟!
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 09 - 08, 08:44 ص]ـ
* مسألة حل الصيد الذي أكل منه الطائر دون الكلب. لأثر عن ابن عباس في ذلك رواه عبد بن حميد ومحمد بن الحسن والخلال.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
¥