ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:41 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الأشبال .. ما كتبتُ من مسائل كان مما علق بالبال وقت الكتابة، ولم أتوقع أن تجهد نفسك في تحقيق كل مسألة على حدة .. لكن أسأل الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة.
.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، زالصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد.
أخي الفاضل أبا المقداد، إن من أجل ما تصرف فيه الأوقات هو العلم الشرعي، أما بالنسبة للجهد فلم تأخذ مني المسائل وقتا طويلا؛ لأني متخصص في مثل هذه الأمور، إلا المسألة الأخيرة أخذت مني بعض الوقت، ليس أكثر من ساعتين على وجه التقريب، وهذا الأمر مهم بالنسبة لي لعدة أمور علمية، ولا أعتقد أن هذا وقت بيانها، لكني المستفيد على كل حال فهذا من فضل الله علي.
وسأرجع للمسألة الأخيرة.
محل النزاع:
عاشراً: محل النزاع:
قول الصحابي الاجتهادي الذي (1) للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية (2) والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً، (3) ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، (4) ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع، (5) ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل و (6) لم يرجع عنه و (7) لم ينتشر بين الصحابة.
5065 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:
" أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ " [متفق عليه]
ما أدرك ذكاته من الصيد فلا يشترط في إباحته سوى التذكية .. أما أما ما قتل الجارح فيشترط في إباحته شروط سبعة:
1 - أن يكون الصائد من أهل الذكاة ...
2 - أن يسمي عند إرسال الجارح ....
3 - أن يرسل الجارح على الصيد فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح ....
4 - أن يكون ن الجارح معلما ....
5 - أن لا يأكل من الصيد .....
(سنن الترمذي)
1470 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره قال سفيان أكره له أكله.
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه.
تحقيق الألباني:
صحيح، صحيح أبي داود (2538 و 2543)، الإرواء (2546).
7 - أن يجرح الصيد فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يبح ....
8 - أن يرسله على صيد، فإن أرسله وهو لا يرى شيئا ولا يحس به فأصاب صيدا لم يبح ....
ورأي ابن عباس:
أما ابن عباس رضي الله عنه:
فقد ورد في مصنف عبدالرزاق:
... عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل.
فهو موافق للنص كما يظهر:
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه
وقد خالفه الصحابة كما يظهر مما رآه ابن عمر وغيره، فقد قال الترمذي:
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه.
فلا تدخل المسألة بذلك في محل النزاع في وجهة نظري والله أعلم وأحكم.
يا ترى هل هناك مسائل أخرى فرعها العلماء؟
أم أنه لا فروع لما أشار إليه أهل العلم فيما يخص هذا الأمر؟
¥