ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:42 م]ـ
جواز ذوق الطعام للصائم، حكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس ... كذا في الروض.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:32 ص]ـ
جواز ذوق الطعام للصائم، حكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس ... كذا في الروض.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
قال البخاري:
بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ ... "
قال ابن قدامة في المغني:
(2028) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ وَالْخَلَّ وَالشَّيْءَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ.
وَالْحَسَنُ كَانَ يَمْضُغُ الْجَوْزَ لِابْنِ ابْنِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَرَخَّصَ فِيهِ إبْرَاهِيمُ."
ومن الشروط في محل النزاع:
(لم ينتشر بين الصحابة.)
هل يمكن أن نتصور أن هذا الأمر لم ينتشر بين الصحابة مع أن التابعين أفتوا بذلك أيضا، يا ترى كيف نعلم أن الأمر انتشر بين الصحابة أم لم ينتشر.
والمتأمل لصنيع البخاري وابن قدامة يرى بشكل واضح أنهم أوردوا ما ورد عن الحسن مع ما ورد عن ابن عباس فقال البخاري:
"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ "
وانتبه لابن قدامة:
"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ وَالْخَلَّ وَالشَّيْءَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ.
وَالْحَسَنُ كَانَ يَمْضُغُ الْجَوْزَ لِابْنِ ابْنِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَرَخَّصَ فِيهِ إبْرَاهِيمُ."
فهل تدخل هذه المسألة في محل النزاع؟