ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 01:58 ص]ـ
أحسن الله إليك، وبارك الله فيك.
وإذا فرضنا أن هذا هو الأغلب، فكان ماذا؟ دلالة الحديث ما زالت قائمة على التفريق وهو المطلوب.
والحكم الشرعي ينبني على الأغلب، والشاذ لا حكم له.
وأيضا فالشارع أحيانا يضع بعض التقديرات للأمور التي تختلف فيها وجهات النظر منعا للنزاع، كمثل صاع التمر في حديث المصراة، وحديث جعل الطريق سبعة أذرع، وغير ذلك.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:45 م]ـ
جزاك الله خيراً على توضيحك.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[30 - 07 - 08, 09:47 م]ـ
عذرًا إذ جئتُ متأخرًا و دخلتُ بغير إذن. (ابتسامة)
المسألة التي تكلم فيها الفاضل العوضي - جزاه الله خيرًا - هي فعلاً محل خلاف كبير بين العلماء.
و قد رجَّحَ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى مذهب عدم اعتبار مفهوم المخالفة و مال إلى أن الماء الذي ينقص عن القلتين لا ينجس إلا بالتغير و دفع مذهب القائلين بالمفهوم - في هذه المسألة - في أكثر من موضع بمجموع الفتاوى، فلينظر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 12:21 م]ـ
وابن القيم أيضا رجح عدم اعتبار المفهوم في هذه المسألة.
مع أن كلامه في مواضع أخرى يفيد أن مثل هذا يجب اعتباره، وأنه ليس من باب المفهوم أصلا.
قال في الرسالة التبوكية:
(( .... وليس هذا من باب دلالة المفهوم، كما يغلط فيه كثير من الناس، ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته)).
يعني قوله تعالى: {وإن تطيعوه تهتدو}.
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 02:00 ص]ـ
هل يمكن القول بأن غموم حديث "الماء طهور " يخصصه مفهوم حديث القلتين بناء على القول بجواز تخصيص العام بالمفهوم؟
فليتفضل المشايخ واخواننا طلبة العلم بما لديهم مشكورين