[الحكم بين كونه تعبدي و بين كونه معقول المعنى]
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[25 - 06 - 08, 06:56 م]ـ
الإخوة الكرام هل هناك بحث شامل تناول مسألة:"الحكم التعبدي و الحكم معقول المعنى." و أحكامهما؟ وكيف لنا أن نميز بين الحكمين بطريقة دقيقة؟
إذا اختلف في حكم من الأحكام بين كونه تعبدي أو معقول المعنى، كيف يمكن لنا أن نرجح؟
لم يقع بين يدي إلا هذه النصوص، فهل من معين؟
أولا: مقاصد الشارع من الحكم معقول المعنى.
قال الزركشي:"ومن هنا تبين أن كل حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان:
أحدهما: ذلك المعنى.
والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعله قاصدا به ذلك المعنى، فالمعنى باعث له لا للشارع.ومن هنا تعرف أن الظاهرية فاتهم نصف التفقه ونصف الأجر، وتعرف أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من التعبدي." (1)
ثانيا: إذا دار الحكم بين أن يكون تعبدي أو معقول المعنى.
قال الآمدي:"متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى." (2)
أيهما أفضل التعبدي أو معقول المعنى؟
قال ابن عابدين:"مطلب هل الأمر التعبدي أفضل أو المعقول المعنى؟ [فائدة] سئل المصنف في آخر فتاواه التمرتاشية: هل التعبدي أفضل أو معقول المعنى؟ أجاب لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول: الأصل في النصوص التعليل، فإنه يشير إلى أفضلية المعقول، ووقفت على ذلك في فتاوى ابن حجر.
قال: قضية كلام ابن عبد السلام أن التعبدي أفضل لأنه بمحض الانقياد، بخلاف ما ظهرت علته فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل فائدته، وخالفه البلقيني فقال: لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل لأن أكثر الشريعة كذلك، وبالنظر للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل، وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي فإن الطواف أفضل." (3)
أحكام التعامل كلها معقولة المعنى مفضية إلى مصلحة.
وقال الدكتور فتحي الدريني:" لأنا لم نجد في الشرع حكماً واحداً في التعامل غير معقول المعنى، أو غير مفضٍ إلىمصلحة معقولة مقصودة هو مفسر بها، ومبني على أساسها، إذ الأصل التعليل." (4)
ـــــــــــــــــ