3 - الحلم والصبرحتى يجاب كماكان النبي عليه السلام يعلم اصحابه وذلك وعدم الاسراع في الرد وكانه لم يسمع
4 - عدم الياس من الاجابه والبحث عنها والابتعاد عن الشبه والبدعه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 08, 04:38 م]ـ
قال الإمام محمد بن نصر المروزي في رده
(وقد احتج بعض أصحاب الرأي للنعمان في قوله: إن الوتر لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر، بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسن، واختلفوا في الوتر بأقل من ثلاث وأكثر، فأخذ بما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه، وذلك من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء. وقد روي في كراهة الوتر بثلاثة أخبار، بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، منها
54 - ما: حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثني أبي، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة وأكثر من ذلك» وفي الباب عن عائشة وميمونة وعن ابن عباس، «الوتر سبع أو خمس، لا نحب ثلاثا بترا. وفي رواية: إني لأكره، أن تكون ثلاثا بترا، ولكن سبع أو خمس وعن عائشة،» الوتر سبع أو خمس، وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا، وفي لفظ: أدنى الوتر خمس «وعن يزيد بن حازم، قال: سألت سليمان بن يسار، عن الوتر بثلاث، فكره الثلاث وقال:» لا تشبه التطوع بالفريضة، أوتر بركعة أو خمس أو بسبع «)
انتهى
فما بوب عليه الإمام ابن حبان وتبعه غيره من أن النهي مقتصر على من يصلي الثلاث كهيئة المغرب فهو محل بحث
قال الإمام ابن حبان
(ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بثلاث ركعات غير مفصولة
أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب»)
وفي الأوسط لابن المنذر
(حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة، أو بأكثر من ذلك»)
قال الإمام البيهقي
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو علي الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا توتروا بثلاث، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو سبع» وروي ذلك أيضا من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، وفيه: أو بتسع أو بإحدى عشرة، أو أكثر من ذلك. وهذا يخالف قول من جعلها ثلاثا كالمغرب في الظاهر. والمراد من الخبر الزيادة فيها، وترك الاقتصار فيها على الثلاث، كما اختاره الشافعي وذهب إليه في الاختيار إلى رواية الزهري، وبالله التوفيق)
انتهى
ففي الاستدلال بهذا الحديث على اقتصار النهي على الثلاث التي تشبه المغرب هي محاولة للجمع بين هذا النهي وبين ما جاء عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أنه أوتر بثلاث ركعات
ولكن ذلك محل بحث
فالذي في الحديث هو الكلام على الاقتصار على الثلاث ثم الحث على أن يوتر بخمس أو سبع ... الخ
فيشمل الثلاث سواء أكانت مفصولة أو بتشهد أو بتشهدين كهيئة صلاة المغرب
وإن كان في الأخير أصرح (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) ولكنه لا يقتصر عليه
وقد ذكر ابن رجب
(وروي عن عراك، عن أبي هريرة، قال: لا توتروا بثلاث؛ تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذَلِكَ.
وروي، عنه- مرفوعاً.
خرجه الحاكم، وصححه.
وفي رفعه نكارة.
)
¥