ومما يستأنس به على أن رفع الحديث موضع تأمل أن الإمام النسائي وهو خبير بحديث المصريين لم يخرج الحديث في كتابه
وفي الحقيقة الحديث فيه الحث على الاكثار فينبغي حمل النهي على غير التحريم
بل المقصود هو الحث على قيام الليل والوتر بأن يكون بأكثر من ثلاث
وإذا لم يصح الرفع فيكون هو حث من أبي هريرة رضي الله عنه على عدم الاقتصار على ثلاث
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 08, 05:43 م]ـ
مذهب الحنابلة
في شرح الزركشي
(ولو لم يفصل بين الثلاث بسلام جاز، لأنه ورد أيضاً إلا أنه يسردها من غير تشهد لتخالف المغرب، فإن جلس في الثانية ففي البطلان وجهان،)
وفي المبدع
(وقال القاضي: إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز، وإن كان جلس، فوجهان، أصحهما لا يكون وتراً.)
انتهى
ولكن المذهب
(َتَجُوزُ كَمَغْرِبٍ) جُزِمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ.
(وَقِيلَ:) إذَا جَلَسَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ (لَا) يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ وِتْرًا، وَهُوَ وَجْهٌ لِلْأَصْحَابِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ)
انتهى
وفي شرح المقنع
(فاختيار أبي عبد الله أن يفصل بن الواحدة والثنتين بالتسليم قال: وان أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي.
)
ونصوا على
(وممن كان يسلم من كل ركعتين ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته
وهو مذهب معاذ القارئ ومالك والشافعي واسحاق، وقال الاوزاعي: ان فصل فحسن، وان لم يفصل فحسن.
وقال أبو حنيفة: لا يفصل بسلام، واستدل بقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وقولها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.
وظاهر هذا أنه كان يصلي الثلاث بتسليم واحد ولنا ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم.
وعن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم " رواه الاثرم، وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه
امام أحمد وهذا نص، فأما حديث عائشة فليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد.
فان صلى خلف امام يصلي الثلاث بتسليم تابعه لئلا يخالف امامه وهو قول مالك والله أعلم)
وقد نص على ذلك الإمام ابن تيمية
(ولو كان الإمام يرى إستحباب شىء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الإتفاق والإئتلاف كان قد أحسن
مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال
أحدها أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب كقول من قاله من أهل العراق والثانى أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من اهل الحجاز
والثالث أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فإختار المأمومون أن يصلى الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبى لعائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس
)
(وسئل شيخ الاسلام
عن امام شافعى يصلى بجماعة حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم فأجاب قد ثبت فى الصحيحين عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت وثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم الا فى آخرهن
والذى عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز ايضا كما جاءت به السنة
ولكن هذه الاحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبى حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد ومالك
والصواب أن الامام اذا فعل شيئا مما جاءت به السنة واوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم فى ذلك والله اعلم
)
انتهى
وإن كان في كلام الإمام - رحمه الله - ما هو محل نزاع من ذلك عدم ورود التصريح بأن الوتر كالمغرب في السنة المرفوعة الصحيحة
ومن ذلك قوله (فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية)
وقد سبق أن ذكر - رحمه الله
(ولكن هذه الاحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء) وفي الحقيقة من كره كره لورود الأثر بذلك وعدم ورود ما يخالف ذلك صريحا
وهذا الأمر فرع على سابقه
والله أعلم
¥