[سؤال في كتاب مذكرة الشنقيطي؟؟؟؟]
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[07 - 07 - 08, 02:46 ص]ـ
مسألة لم أفهمها في مذكرة الشنقيطي أرجو أن أجد اجابة بالتفصيل و الامثلة
قول الشيخ في آخر باب السنة:
"فان قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول.
فالظاهر في الجواب ان مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول لان القياس أصل من الاصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فما خالف القياس خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث انه تعليق حكم بمنطقه كسائر الأحكام المعلقة بمظانها مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في ذلك والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق كما عقده في المراقي بقوله:
ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيهما ثلاثون من الإبل وأربعة أصابع من أصابعها فيها عشرون لان نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا وانما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة لان الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة إصبع كما ترى."
أرجو التفصيل في الشرح و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[11 - 07 - 08, 03:57 م]ـ
هل السؤال صعب لهذه الدرجة؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 10:14 ص]ـ
الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لانبى بعده وآله وصحبه وبعد ...
"فان قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول.
فالظاهر في الجواب ان مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول لان القياس أصل من الاصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فما خالف القياس خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك
أقول و الله المستعان:
يقصد الشيخ بالأصول: أدلة الأحكام، كالقرآن و السنة و الإجماع و القياس.
فكل واحد منهم أصل.
وعلى هذا فمخالفة القياس مخالفة لأصل واحد ولايصح أن تقول هو مخالف للأصول إذ الأخير أعم من الأول فيدخل فيه مخالفته للقرآن و السنة و الإجماع وهو مالم يتم. إنما خالف المخالف أصلا واحدا فقط و هو القياس.
فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث انه تعليق حكم بمنطقه كسائر الأحكام المعلقة بمظانها مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في ذلك والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق
بعض الأحكام قد يصعب ضبط علتها، فتعلق بمظنة العلة.
وضرب الشيخ مثالا: وجوب الوضوء بالنوم، وهو تعليق للحكم - الوجوب- بمظنة إخراج الريح وهو النوم.
قال: مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلى فى ذلك.
و يقصد استصحاب انعدام الحدث إذ هو غير متيقن، فإن النائم إذا استيقظ لم يكن متيقنا ما إذا أحدث أم لا، فالأخذ بالقياس هنا مخالف لأصل وهو الاستصحاب، لكن لا يصح أن يقال مخالف للأصول لأنه - القياس- أصل فى ذاته مقدم على هذا الأصل - الاستصحاب- فى هذه المسألة.
وقوله: " والمراد بمعنى الأصل فى الاصطلاح نفى الفارق" لا أدرى ما معناه لا هو ولا مابعده.
فتأكد مما سبق وذكرتُه، و انتظر إجابة الباقى من أحد الإخوة.
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[12 - 07 - 08, 03:22 م]ـ
جزى الله الأخ الكريم خير الجزاء
أعتقد اني فهمت الان
فالشيخ أورد ذلك في آخر باب السُنة في فصل "مخالفة خبر الواحد للقياس"
فقوله مخالفة الأصول: أي أن يحدث اختلاف بين أصل و آخر مثل:
مخالفة خبر الواحد للقياس (و هو موضوعنا)
أو مخالفة القياس للاستصحاب (و هو المثال الذي ضربه)
ثم ذكر الشيخ "القياس في معنى الأصول"
الذي يعرف بمفهوم الموافقة او القياس القطعي، و يمثلون له
"هو ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه."
و كذلك هو من أدلة جواز الصلاة في الطائرة قياسا على الصلاة في السفينة بجامع عدم الفارق بينهما لأن كلا منهما سفينة متحركة ماشية يمكن الاتيان عليها بجميع أركان الصلاة.
فالأصل المقيس عليه هنا هو: الصلاة في السفينة حيث ثبت حكمها بالنص في السنة النبوية، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: " صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق".
والفرع المقيس هو: الصلاة في الطائرة.
والعلة: عدم الفارق، وهذا أحد أنواع القياس يسمي تنقيح المناط ويسميه آخرون بالقياس في معنى الأصل.
والحكم هنا هو: الإباحة والجواز.
فالنتيجة هو إباحة الصلاة في الطائرة قياسا على إباحتها في السفينة، والعلة هي عدم الفارق بينهما.
فيكون معنى نفي الفارق: أى أن العلة أنه لا فارق بين الصلاة في الطائرة و السفينة
و الله اعلم ... أرجو إن كنت قد أخطأت فيما قلت أن تصححه لي
و جزاكم الله خيرا