تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:46 م]ـ

لزيادة الفوائد سأنقل هاهنا ملخص ما اورده الدكتور الاشقر بخصوص هذه المسالة ليعم النفع

قال الدكتور حفظه الله

(المقام الثاني: هل يفعل النبي صلى الله عليه و سلم فعلا حكمه الكراهة؟

أما انه صلى الله عليه و سلم يفعل المكروه سهوا او غلطا او تأولا فلا اشكال في امكان ذلك و خصوصا على قول من يجيز صدور الصغائر على ذلك الوجه ..... و اما ان يفعله عمدا ففيه تفصيل و ذلك ان فعل المكروه على وجهين

الوجه الاول: ان يفعله لا بقصد الجواز و قد منع هذا النوع كثير من الاصوليين و من اجاز صدور الصغائر عنه صلى الله عليه و سلم يلزمه إجازة المكروهات من باب أولى و الذين منعوه ادخلوه فيما يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم بدليلين:

الاول: ان المكروه منهي عنه و قبيح فكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيرتكب ما نهاه الله عنه من القبيح

والثاني: ان التأسي به مطلوب فلا يقع منه مكروه اذ لو وقع لكان التأسب فيه مطلوبا فلا يكون مكروها

و بعضهم لم يستند في منعه الى العصمة و انما لم يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الكراهة لا الظاهر وقوفه صلى الله عليه وسلم عند النهي لا يتجاوزه ........

الوجه الثاني: أن يفعل المكروه عمدا ليبين الجواز و ذلك ان المكروه جائز لعدم اللوم و الاثم على فعله و ان كان تركه اولى لان في تركه اجرا فاذا اريد بيان ذلك أي بيان أن الفعل غير محرم فقد يبينه النبي صلى الله عليه و سلم بأن يفعله فإذا فعله علم انه غير محرم و الفعل حينئذ في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب من جهة البيان كما تقدم فلا يقال انه وقع في الكراهة بل هذا في حقه من باب تعاررض المصلحة و المفسدة فإن في فعله مصلحة البيان و مفسدة مخالفة النهي و مصلحة البيان أرجح

و قد تكون المصلحة غير البيان فيفعل المكروه لاجلها كالتهاجر ثلاثا فانه في الاصل مكروه و يجوز لمصلحة التأديب

و قد نقل ابن تيمية عن القاضي ابي يعلى الحنبلي المنع من فعله صلى الله عليه و سلم المكروه لبيان الجواز محتجا بأن فعله صلى الله عليه وسلم يفهم منه انتفاء الكراهة فيختل البيان ....... و الصواب جواز وقوع هذا النوع لانه يحصل به البان المطلوب و يمكن التنبيه على كراهته بالقول اذا لم تعلم بالقرائن

و قد جعل منه ابن حجر استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيرة في صب الماء عليه لاجل الوضوء و صب عليه اسامة بن زيد و جعل بعضهم منه الاقتصار في الوضوء على مرة مرة او مرتين مرتين و هو المكروه الذي بمعنى خلاف الاولى و كل ذلك ليبين جوازه و اجزاءه

و الشاطبي جعل فيجواز فعل المكروه للبيان شرطا: هو ان لا يكثر الفععل المكروه و لا يواظب عليه لان ذلك يفضي الى ايهام اباحته او استحبابه او وجوبه فينقلب حكمه عند من لا يعلم قال (ولا سيما المكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ سننا و ذلك المكروهات المفعولة في المساجد و في مواطن الاجتماعات الاسلامية و المحاضر الجمهورية) و هو تقييد حسن.

و قيد ايضا بانه صلى الله عليه و سلم يقتصر على القدر الذي يحصل به البيان فلا يتعداه قال: (اذا ترجح بيان المكروه بالفعل تعين الفعل على اقل ما يمكن و أقربه)

و موضع بيان المكروه بفعله هو أن يكون مظنة لاعتقاد تحريمه و لذلك يكون بيانه بفعله ابلغ من بيانه بالقول) ا. ه من كتاب افعال الرسول 1\ 166 الى 168

اقول: اذا كان فعل النبي صلى الله عليه و سلم المكروه لبيان الجواز في الجملة لا التحريم من باب تعارض المصلحة مع المفسدة فترجح مصلح البيان على نفسدة ارتكاب المكروه اذا كان هذا هو المأخذ _و هو الصواب في رأيي_ فإن وصف الفعل بعد ذلك في حق النبي صلى الله عليه و سلم بالكراهة يكون حينئذ ممتنعا ....... لأن الفعل سوف يصير واجبا (من باب البيان) في حقه عليه السلام لا مكروها و ان كان يوصف بالكراهة في حق عموم امته و افرادها و ذلك لانفكاك الجهة

فاذا ثبت وجوب فعله عليه صلى الله عليه و سلم لوجوب التبليغ عليه كان واجبا لا مكروها

و انظر في تقرير معني ان المصلحة اذا رجحت على المفسدة ارتفع حكم المفسدة (الكراهة او التحريم) و ثبت حكم المصلحة (الاستحباب او الوجوب) رسالة جامع تعارض الحسنات و السيئات لشيخ الاسلام و المسلمين ابن تيمية ضمن المجلد العشرين من الفتاوي

و الله اعلم

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:47 م]ـ

و لتحميل الكتاب (افعال الرسول) اليكم ذينك الرابطين

المجلد الاول

http://www.islamawazi.net/books/fikir5/resulullahnig_ixizliri1.pdf

المجلد الثاني

http://www.islamawazi.net/books/fikir5/resulullahnig_ixizliri2.pdf

( منقول من منتدى الكتب المصورة)

ـ[ابن البجلي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:49 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا الاشبال ورفع قدرك على هذا الجهد المبارك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير