[سؤال عن ضوابط قضايا الأعيان.]
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 04:44 م]ـ
السلام عليكم
ما معنى:قضايا الأعيان لا عموم لها؟
وما هي الضوابط المحددة لقضايا الأعيان؟
حبذا الأمثلة
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 01:11 م]ـ
أحسن شئ تُضبط به القضية بحيث يُحكم عليها أنها واقعة عين لا عموم لها =هو البحث في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصرفات الصحابة ثم تصرفات التابعين وأتباعهم (من أهل المدينة خاصة) ..
فإذا وجدتَ لهذه الواقعة تطبيق عندهم فيمنع هذا -على الراجح عندي-الحكمَ بكون هذه الواقعة واقعة عين ..
مثال: إرضاع سالم ..
وجود أثر له وجعله حكماً يجوز تطبيقه في غير الواقعة المعينة =بين الصحابة يمنع-عندي-جعله واقعة عين ..
وعموماً ..
فواقعة عينٍ بمعنى أنه لا يجوز تطبيقها وجعلها مثالاً قط .. لا يكاد يوجد أو يُحكم بوقوعه إلا بدليل خاص ظاهر .. وبعض العلماء يمنع وجوده إلا في الأحكام الخاصة بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأزواجه ..
أما واقعة عين بمعنى اختصاصها بشخص معين أو زمان معين أو مكان معين=فلا يُقال بعمومه في الأمكنة والأزمنة والأشخاص= فكثير في الشرع
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 05:36 م]ـ
جزاك الله كل خير
نفع الله بك
ورزقك علما نافعا وعملا صالحا
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[27 - 07 - 08, 07:23 م]ـ
أخي الكريم،قد تجد بعض الفوائد حول الاشكال الذي طرحته في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=122999
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 12:13 ص]ـ
جزاك الله كل خير ,ونفعك ونفع بك (آمين)