[هل يمكن قياس القانون الوضعي على العرف؟]
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:41 م]ـ
وبعد:
بمعنى أن يحتج بالقانون على أنه عرف البلد - لمن يقول به -؟
جزاكم الله خيرا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:58 م]ـ
الجواب يتلخّص فيما يلي:
هل العرف دليل شرعيّ أصليّ أم أنّه دليل استثنائي؟ هو دليل استثنائي ولذا نحن في العرف ننظر إلى مستنده كما يقول الأستاذ الدريني ولذا فسكوت العلماء على ما تعارف عليه المسلمون في بلد ما بشروط العرف الصحيحة وضوابطه المعتبرة فإنّ العرف هنا يكون في حكم الإجماع السكوتي.
هل يجوز القياس على العرف؟ الجواب لا يجوز لنّه ليس بدليل أصليّ
هل يجوز اعتبار ما تعارف عليه غير المسلمين؟
ثمّ العرف مصدره راجع إلى الشريعة الإسلاميّة، بخلاف القانون الوضعي فإنّ مصدره راجع إلى الأفكار الوضعيّة كالديمقراطيّّّّة ةالاشتراكيّة والعلمانيّة وغيرها وشتّان بين المصدرين!!
من هنا أيّها الأخوة إنّ فتح المجال لمثل هذا القياس إنّما هو هدم للشريعة وأحكامها؟
منقول من محاضرات في أصول الفقه للأستاذ: خليل محمود نعراني
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 01:59 ص]ـ
بوركت أخي الفاضل، لكن في جواب الأستاذ ارتجال لا يجارى عليه
ولذا فسكوت العلماء على ما تعارف عليه المسلمون في بلد ما بشروط العرف الصحيحة وضوابطه المعتبرة فإنّ العرف هنا يكون في حكم الإجماع السكوتي.
إجماع علماء بلد ما ليس بحجة؛ أما أن يطلع علماء الأمة على عرف بلد ما فهو مستبعد
هل يجوز القياس على العرف؟ الجواب لا يجوز لنّه ليس بدليل أصليّ
هناك مسألة أصولية تبحث في القياس على القياس، فيها خلاف
هل يجوز اعتبار ما تعارف عليه غير المسلمين؟
ثمّ العرف مصدره راجع إلى الشريعة الإسلاميّة، بخلاف القانون الوضعي فإنّ مصدره راجع إلى الأفكار الوضعيّة كالديمقراطيّّّّة ةالاشتراكيّة والعلمانيّة وغيرها وشتّان بين المصدرين!!
هذا هو الغلط الذي يؤثم عليه المجيب؛ فهل قانون المرور الوضعي هو كذا وكذا، والعرف مصدره عوائد الناس وليس الشريعة، إنما الشريعة تحكم عليه
المسألة تحتاج لجواب أمتن!
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[19 - 02 - 10, 07:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا ولكن:
قولك: إجماع علماء بلد ما ليس بحجة؛ أما أن يطلع علماء الأمة على عرف بلد ما فهو مستبعد
يُردّ عليه بأنّ المعتبر في العرف هو العرف العام على الراجح وليس العرف الخاص
قولك: هناك مسألة أصولية تبحث في القياس على القياس، فيها خلاف
يٌردّ عليه: أنّ القياس على القياس رغم الخلاف يختلف عن القياس على العرف فالقياس دليل أصليّ معتبر بخلاف العرف فأين وجه الشبه يا أخي؟
قولك: هذا هو الغلط الذي يؤثم عليه المجيب؛ فهل قانون المرور الوضعي هو كذا وكذا، والعرف مصدره عوائد الناس وليس الشريعة، إنما الشريعة تحكم عليه
يُردّ عليه: أنّ مسألة القوانين المروريّة وغيرها غير راجعة إلى العرف بل إلى أصل آخر وهو المصالح المرسلة ومقاصد الشريعة وهذه أمور تنظيميّة للمجتمع تختلف عمّا نحن فيه. وحتّى إذا أرجعناها إلى العرف فهذا الذي قصدّته أننا ننظر في العرف إلى مستنده لا إلى ذاته
والقوانين المروريّة وغيرها من هذه المسائل شهد لهل الشارع بالاعتبار إن لم يكن بعين الوصف بل بجنسه
والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 10:37 م]ـ
يُردّ عليه بأنّ المعتبر في العرف هو العرف العام على الراجح وليس العرف الخاص
من قال بهذا يرحمك الله
يٌردّ عليه: أنّ القياس على القياس رغم الخلاف يختلف عن القياس على العرف فالقياس دليل أصليّ معتبر بخلاف العرف فأين وجه الشبه يا أخي؟
وبهذه من قال يرحمك الله
يُردّ عليه: أنّ مسألة القوانين المروريّة وغيرها غير راجعة إلى العرف بل إلى أصل آخر وهو المصالح المرسلة ومقاصد الشريعة وهذه أمور تنظيميّة للمجتمع تختلف عمّا نحن فيه. وحتّى إذا أرجعناها إلى العرف فهذا الذي قصدّته أننا ننظر في العرف إلى مستنده لا إلى ذاته
من أرجع القوانين المرورية إلى العرف يرحمنا ويرحمكم الله!
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:32 ص]ـ
أخي العزيز وفّقك الله:
لقد أورد الشيخ أبو سنّة في كتابه العرف والعادة ص 107 تحت عنوان شروط اعتبار العرف: الشرط الثاني: يؤخذ من هذه النصوص أنّ جمهور فقهائنا يشترطون لاعتبار العرف أن يكون عامّا في بلاد الإسلام كلّها، وأنّ العرف الخاص لا يُعتبر عندهم، اللهم إلا إذا قرّرته السنّة " ثمّ ذكر أسماء العلماء اللذين ياخذون بالعرف الخاص. فالكتاب ذو فائدة عظيمة ومهمّ في الباب فراجعه رحمك الله.
ولا يُفهم من هذا أنّي أرجح عدم اعتبار العرف الخاص.
أمّا أنّ القياس دليل أصليّ فهذا هو المعتبر عند علماء الشريعة بخلاف الظاهريّة، وإذا شئت فراجع الخلاف الواقع بين العلماء في مسألة التعبّد بالقياس
أمّا اعتراضك الأخير فلم أفهمه!! فأنا لم أرجع القوانين المروريّة إلى العرف ولن جريا لكلامك ليس إلا.
أرجو المعذرة
¥