تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال الشنقيطي في مفهوم اللقب]

ـ[الديولي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 04:13 م]ـ

إن اللقب ينظر إليه باعتبارين:

فإن اعتبر اشتماله على معنى مناسب، جاز التعليل به، كتعليل الربا في الذهب بكونه ذهبا؛ لأن هذا اللقب يشتمل على معنى مناسب هو كون النقد أثمان الأشياء في أقطار الدنيا

وإن اعتبر في اللقب مجرد التسمية دون مناسبة؛ فهو اللقب الذي لا يصح التعليل به، كما لو علل تحريم الخمر بمجرد تسمية العرب له خمرا، من غير ملاحظة معنى الإسكار؛ لأن مجرد الأسماء طردية لا تناط بها الأحكام

ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:43 م]ـ

ليس المدون هنا مفهوم لقب بالمعنى الاصطلاحي الأصولي.

وإنما هو تعليل باللقب، أو بالاسم الجامد.

وهو تعليل بالمحل، ومحل الحكم هو المعبر عنه بالأصل، وهو أحد أركان القياس الأربعة، فالتعليل به يفضي إلى اتحاد الركنين: العلة والأصل، فتكون العلة قاصرة، وفي التعليل بها نزاع.

فإن علل بالاسم أو اللقب وقصد ما تضمنه من الوصف، كان تعليلا بالوصف لا بالاسم، وعاد النزاع إلى نزاع في عبارة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير