تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو طارق]ــــــــ[01 - 11 - 08, 08:01 م]ـ

ماشاء الله

ـ[أبو الفتح الزواري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 07:13 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي الزقاق القول الذي وصمته أنه أخطر من بدع العصر قال به جماعة كثيرة من أهل العلم منهم البخاري و شيخيه علي بن المديني و الحميدي و ابن خزيمة من المتقدمين و قال به الحافظ العراقي و تقي الدين السبكي (له مؤلف مشهور متداول في هذه المسألة فراجعه) و جماعة من الشافعية المتأخرين و هو معروف حتى عند المعاصرين و منهم الشيخ مقبل الوادعي و هو قول معظم الظاهرية.

يا أخي هذا العلم دين و الكلمة التي تخرج من الأفواه يحاسب عليها المرء فهي إما له أو عليه فتب إلى الله بارك الله فيك و لا تتسرع ففي التأني السلامة.

أما مسألة نقل الإجماع من قبل الإمام أحمد فالإمام أحمد نفى العلم بالمخالف فقط.

و قد ثبتت مخالفة بعض أهل عصره (علي بن المديني و الحميدي) فلا إجماع في المسألة.

ينبغي نقل أقوال الإمام أحمد نقلا تاما بدون سقط أو بتر و خاصة هذا القول ففي تتمته فهم لمقصود الإمام.

أتركك لكم إخواني البحث عن تتمة الكلام.

وفقكنم الله لما يحب و يرضى و السلام.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 11 - 08, 09:08 م]ـ

الإجماع صحيح

أما مذهب ابن حزم وبعض الشافعية في إبطال صلاة من لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهر، فيرد عليهم بأن هذا قول محدث خلاف الإجماع. قال أحمد بن حنبل (وهو من هو في سعة اطلاعه وتشدده في الإجماع): «ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ». وقال: «هذا النبي r وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا تجب في صلاة الجهر».

ـ[أبو الفتح الزواري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 11:10 م]ـ

السلام علكم و رحمة الله

أخي محمد الأمين كنت في إنتظار تعقيبك في هذه المسألة كالعادة.

ماذا تفعل بقول علي بن المديني (أرجوك أخي لا تجبني بأن علي بن المديني لا يعتد بقوله في الإجماع).

أنا أعتقد قول الجمهور في المسألة لكن أقر بوجود الخلاف (سواء كان هذا الأخير قويا أو ضعيفا).

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 11 - 08, 01:02 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أين أجد قول علي بن المديني وفقك الله؟

ـ[أبو الفتح الزواري]ــــــــ[07 - 11 - 08, 03:35 ص]ـ

انظر كلام الحافظ ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري.

و قد مر عليك النقل من قبل في موضوع أخر في الملتقى يتكلم عن هذه المسألة و قد شاركت بنفسك فيه.

و السلام

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:29 ص]ـ

أظنك تقصد ما قاله الحافظ في الفتح:

من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة. وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه ....

وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري في ((كتاب القراءة خلف الإمام))، وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني ....

وقد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة، قليل من المتأخرين من أهل الحديث، منهم: ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم ....

وهذا شذوذٌ عن أهل العلم ومخالفةٌ لجماعتهم ....

فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به ...

فقول القائل: لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والأنفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم ...

إلى أن قال بعد بحث طويل:

وكان الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحدٍ، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم، حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء، واتبع فيه شيخه ابن المديني، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث، وأنما كان بارعا في العلل والأسانيد.

ـ[الديولي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 11:44 ص]ـ

محمد الأمين] الإجماع صحيح

أما مذهب ابن حزم وبعض الشافعية في إبطال صلاة من لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهر، فيرد عليهم بأن هذا قول محدث خلاف الإجماع. قال أحمد بن حنبل (وهو من هو في سعة اطلاعه وتشدده في الإجماع):

السلام عليكم

هل يلزم إذا قال الإمام احمد لا أعلم خلاف في هذه المسألة يدل على أن المسألة مجمع عليها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير