[هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي)]
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 01:31 م]ـ
في أثناء شرحي للكوكب المنير وردت هذه الإشكالات فأردت أن أعرضها هنا للنقاش العلمي.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير:
((و) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على (استقلاله) وهو عدم التقدير نحو قوله تعالى ({إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}) فبعض العلماء يقدر ليقتلوا: إن قتلوا؛ أو تقطع أيديهم إن سرقوا وبعضهم يقول: الأصل الاستقلال وهو عدم التقدير).اهـ
وهذا المثال الذي جاء به الماتن – رحمه الله - فقد اختار فيه أن "أو" للتخيير وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات، وهذا خلاف المذهب فأو للتنويع حسب العقوبة، قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (1/ 301): (الحكم في قطاع الطريق المستفاد من قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض {[المائدة: 33]، فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء فعل بهم. وحكى ابن البنا في شرح الخرقي هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء. قلت: هو نظر إلى اقتضاء "أو" التخيير، ومنع الجمهور من حملها على التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله بقوله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي، ولا يكون السلطان مخيرا في قتله. وهؤلاء حملوا "أو" في هذه بهذا الدليل على التنويع، أي: إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم.
فمذهب أحمد أنه إن أخاف السبيل إخافة مجردة، نفي كما تقدم، وإن أخذ المال أخذا مجردا، قطع فيما يقطع فيه السارق، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وفي صلبه قولان. وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب).
ويتبع بأمثلة أخرى بإذن الله ...
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[26 - 10 - 08, 07:04 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع بكم
و نود لو تتحفنا بأفضل طريقة للاستفادة من الكتاب نفع الله بك
و كنت أظن أن الكوكب المنير هو راجح الحنابلة في الأصول
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 10 - 08, 01:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم وبارك فيكم
وراجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=135002
ـ[محمد السوقي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 11:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم لم يخالف ابن النجار رحمه الله المذهب، لأن الغرض التمثيل وإيضاح القاعدة، والاعتراض لايتوجه على المُثُل إذ الغرض منها الإيضاح للقاعدة على فرض تقدير الصحة لذلك قال " وبعضهم يقول" فهو يوضح قاعدة. وهذا دأب أهل العلم يذكرون الأمثلة على القواعد، وهذه الأمثلة لا تخلو من اعتراض أو مخالفة لمذهب العالم فغرض المثال الإيضاح وقد حصل. وانظر قول صاحب المراقي:والشأن لايعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال
أضف لذلك أن الحنبلي يسلم للمخالف بأن الأصل عدم التقدير وأن "أو" الأكثر فيها للتخيير إذا ماقورن بالتنويع، ولكنه يعدل عن الأصل والغالب لقرائن وأدلة أخر صرفت عن الأصل المتفق عليه بين الفريقين؛ فهو لا ينازع في الأصل وباندراج الآية تحت الأصل في بادئ الأمر، ولكنه يقول لولا القرائن الصارفة لقلت بالتخيير كما تقول. فتمثيله بالآية على القاعدة لا يعني أنه خالف المذهب والله أعلم.
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:19 م]ـ
الأخ أبو المنذر المنياوي رعاه الله تعالى
لا أرى أيّ تعارُضٍ في كلام ابن النّجار (رحمه الله تعالى) بل أرى أن ثمّة خلطًا بسيطًا ينبغي التّنبيه إليه ها هنا، وهو مُقسّمٌ على مُلاحظاتٍ كي يظهر بوضوح أكثر ....
¥