تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي درجة اعتبار الكفاءة في الزواج؟]

ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:56 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

قرأت في كتاب فقه

في باب الزواج، ما يلي:

حكم الكفاءة في الزواج: يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة في الزواج معتبرة ..

والسؤال هو: ما درجة اعتبارها هل هي ركن أم شرط صحة أم مستحبة

حيث لم يعدها المؤلف من الأركان ولا من شروط الصحة.

وإذا لم تكن ركنا ولا شرط صحة فلما ذا لو تزوجت المرأة من غير كفء فمن حق وليها أن يرفع الأمر للقاضي لفسخ العقد؟

أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 11:16 م]ـ

كلام للشيخ الفاضل عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود-242 الكفاءة في الزواج جزء من محاضرة.

• شرح حديث (يا بني بياضة أنكحوا أبا هند)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الأكفاء. حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه)، وقال: (وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة)]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في الأكفاء]. أي: الأكفاء في النكاح، يعني كون الزوج يكون كفؤاً للزوجة وكذلك الزوجة، فالكفاءة هي كون كل من الزوجين كفؤاً للآخر، بحيث يكون هناك تكافؤ وتماثل بين الأزواج. والكفؤ: هو المثيل والنظير، وجمعه: أكفاء، كما بوب المصنف، وبعض الناس قد يخطئ فيجمعه على (أَكِفَّاء) وهو خطأ؛ لأن أَكِفَّاء جمع كفيف، وإنما جمع كفؤ أكْفَاء. فالكفؤ هو: المثيل والنظير والشبيه، ولهذا فقول الله عز وجل في سورة الإخلاص: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:4] يعني: ليس له مثيل وليس له نظير؛ لأنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11] فالسورة الكريمة فيها إثبات الأحدية والصمدية، وتنزيه الله عز وجل عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال، فتنزيهه عن الفروع في قوله تعالى: لَمْ يَلِدْ [الإخلاص:3] وتنزيهه عن الأصول في قوله تعالى: وَلَمْ يُولَدْ [الإخلاص:3]، فلم يكن متفرعاً عن أحد ولم يكن أحد متفرعاً عنه، فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال.

• الكفاءة المعتبرة شرعاً:

فالكفؤ هو المثيل والشبيه أو المثيل والنظير. والكفاءة في الدين لا شك أنها معتبرة، وقد اتفق عليها. والحرية لا شك في أنها معتبرة كذلك، وقد جاء ما يدل على اعتبارها من جهة أن الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا كان مضطراً، فيجوز الزواج بها اضطراراً ولا يجوز اختياراً؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:25]، أي: فليتزوج أمة؛ لكن هذا مقيد بعدم القدرة على تزوج الحرة، فالحرية معتبرة. ولهذا جاء أن الزوج والزوجة إذا كانا من الأرقاء ثم عتقت الزوجة وبقي الزوج على رقه فإن الزوجة مخيرة، كما حصل لبريرة مع مغيث، فإنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليها أن تبقى معه، وذلك لشدة تعلق مغيث بها. فالمكافأة في الحرية جاء ما يدل عليها، وتتجاوز للحاجة وللضرورة كما جاء في سورة النساء في الآية الكريمة.

• الكفاءة في النسب وحكم اعتبارها في الزواج:

ومن العلماء من أضاف الكفاءة في النسب، فالعربي يتزوج العربية، والأعجمي يتزوج الأعجمية، والمولى يتزوج المولاة، ولكن ليس هناك شيء يدل على ذلك، ولكن أكثر العلماء على اعتبار الكفاءة في الدين والحرية والنسب، وكذلك الصناعة كما سيأتي. ولا أعلم دليلاً يدل على منع تزوج العربي بالأعجمية، ولكنه إذا كان هناك مفاسد وأضرار يمكن أن تنشأ عن هذا، بأن يحصل من القبيلة شيء من المخاوف التي تخشى فإنه لا يفعل ذلك؛ لأن دفع الضرر الأكبر مطلوب، فترك زواج شخص من امرأة أهون من حصول فتنة، وحين لا يخشى شيء من ذلك فإنه ليس هناك مانع يمنع، وقد جاء ما يدل على ذلك، أي: على أن ذلك سائغ. ولكن -كما قلت- إذا كان هناك أضرار تترتب على ذلك فإنه يترك ذلك التزويج. ومما ذكروه التكافؤ والتماثل في الصناعة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأمور الأربعة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير