تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما المقصود ببيع الوفاء؟]

ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:39 م]ـ

الحمدلله وحده:

أين أجد (بيع الوفاء) في كتب الفقه؟

غير الموسوعة الفقهية.

ومن لديه علم بحكمه وتعريفه وصوره فليذكره هنا مع ذكر المصدر.

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:58 م]ـ

1) قال البدر العينى شارح البخارى فى كتابه "المسائل البدرية": بيع الوفاء

أن يقول البائع للمشترى: بعت منك هذا بما لك علىَّ من الدين، على أنى

متى وفيت الدين فهو لى.

2) كتاب: قضايا فقهية معاصرة.

بيع الوفاء

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "بيع الوفاء".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع".

قرر:

1 - إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعاً" فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

2 - يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.

ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[19 - 12 - 08, 02:02 م]ـ

هل من مزيد إضافة.

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:50 م]ـ

ذكر هذا البيع الأحناف وذكروه في كتبهم وفصّلوا فيه وهو بيع الوفاء: هو عقد توثيقيّ في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحقّ التراد في العوضين؛ فهو عقد مزيج بين بيع ورهن، لكنّ أحكام الرهن فيه غالبة، ووجه تسميته ببيع الوفاء: أنّ فيه عهدا بالوفاء من المشتري بأن يردّ المبيع إلى البائع حيث ردّ الثمن. وصورته أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منّي متى جئت بالثمن؛ فهذا البيع باطل وهو رهن، وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح. فالمشتري بالوفاء يملك بمقتضى العقد منافع الشيء ولكن لا يملك حقّ استهلاك المبيع ولا نقل ملكيّته إلى أحد بعوض ولا بغير عوض، ولا أن يرهنه بل مُلزم بردّ المبيع إلى البائع متى ردّ إليه الثمن.

فيظهر من هذا أنّ المبيع والثمن في بيع الوفاء، لهما حكم المرهون والدين المرهون فيه , لا حكم المبيع والثمن حقيقة، وإنّما احتيج إلى هذا العقد ولم يغن الرهن عنه لأنّ الرهن لا يفيد المرتهن حقّ الانتفاع به أو إيجاره في مقابل الدين، وإذا أذن المدين الراهن للمرتهن بالانتفاع فله أن يرجع عن هذا الإذن شرعا، فاستحدثوا بيع الوفاء ليُدخلوا به أحكام البيع على أحكام الرهن وحقّ الانتفاع للمرتهن بمقتضى العقد لأنّ الناس أمسكوا أموالهم عن إقراضها بلا منفعة فتعورف هذا العقد في صورة شراء وانتفاع في معنى الرهن ليكون فيه للناس مندوحة عن الالتجاء إلى المراباة. أوّل ما حدث هذا البيع في بخارى أواخر القرن الخامس الهجريّ. يُنظر ابن عابدين , ردّ المحتار 7/ 424، حيدر, شرح مجلّة الأحكام 1/ 431، الزرقاء، المدخل الفقهيّ العام 12/ 544.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير