تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القاعدة العرف و العادة مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ]

ـ[أسنج]ــــــــ[24 - 12 - 08, 06:41 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة من يمكن أن يوضح لي هذا القاعدة ذكره الشيخ السعدي عند تفسير الأية 61 من سورة النور حيث قال: و في هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية و هي: أن " العرف و العادة مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ " فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف و العادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز الإقدام عليه.

قرأته مرات و مع ذالك لم أفهمها.

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[24 - 12 - 08, 08:24 م]ـ

معنى ذلك يا أخي الكريم أنّ العرف يقصر اللفظ العام على المعنى التاعارف عليه بين الناس، وثال ذلك لو اشترى شخص سيّارة من آخر وقال له اشتريت منك السيّارة بألف دينار ولم يحدّد نوع الدينار أردني أم كويتي أم غير ذلك فإنّه يرجع إلى عرف البلد التي اشترى منها السيّارة فتخصّص اللفظ العام وهو لفظ الدينار.

ومقصود كلام الشيخ السعديّ هنا أنّ الأصل عدم جواز تناول طعام الغير إلا بإذنه ولكن إذا كان متعارف عليه في البلد جواز التناول دون إذن فجاز ذلك لتعامل الناس بهذا العرف فيكون العرف مخصّص للفظ في هذه الحالة.

أنصحك بالرجوع إلى كتب الأصول وخاصّة كتاب العرف والعادة للاستاذ ابي سنّة.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير