تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو روضة الأزهري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 02:57 م]ـ

ما شاء الله، بارك الله فيكم

ـ[أبو روضة الأزهري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:00 م]ـ

ما شاء الله، بارك الله فيكم ولكن أرجو التفريق في الكلام بين الأعلام وأسماء الأجناس

قال القرافي رحمه الله: (فإن قاعدة مفهوم اللقب لم يقل بها إلا الدقاق وقاعدة مفهوم غير اللقب قال بها جمع كثير كمالك والشافعي وغيرهما، وسر الفرق بينهما أن مفهوم اللقب أصله كما قال التبريزي تعليق الحكم على أسماء الأعلام؛ لأنها الأصل في قولنا لقب.

وأما أسماء الأجناس نحو الغنم والبقر ونحوهما لا يقال لها لقب فالأصل حينئذ إنما هي الأعلام وما يجري مجراها، قال: ويلحق بها أسماء الأجناس وعلى التقديرين فالفرق أن العلم نحو قولنا أكرم زيدا أو اسم الجنس نحو زك عن الغنم لا إشعار فيه بالعلة لعدم المناسبة في هذين القسمين ومفهوم الصفة ونحوه فيه رائحة التعليل فإن الشروط اللغوية أسباب أيضا فمتى جعل الشيء شرطا أشعر ذلك بسببية ذلك الشرط عند المتعلق عليه أدركنا نحن ذلك أم لا، وكذلك إذا حصر أو جعل غاية وإذا كانت هذه الأشياء تشعر بالتعليل عند المتكلم بها والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول فيلزم في صورة المسكوت عنه عدم الحكم لعدم علة الثبوت فيه أما الأعلام والأجناس فلا إشعار لها بالعلية فلا جرم لا يكون عدمها من صورة السكوت علة لشيء لأنه ليس عدم علة فلا يلزم عدم الحكم في صورة المسكوت عنه فهذا هو سبب [ص: 38] ضعفه وقلة القائلين به وينبغي لك أن تتفطن له فإن جماعة ممن لم يقل به وقع فيه عند الاستدلال وما شعر).

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:35 م]ـ

المفاهيم كلها ليست بحجة عند الحنفية, حتى مفهوم اللقب, وكذلك عند الغزالي وشيخه الجويني, واحتج البقية بها بشروط سبعة

وليعلم أن الإجماع قد انعقد على عدم العمل ببعض المفاهيم

كقوله تعالى" اللاتي في حجوركم" فالربيبة محرمة فب الحجر أم لا

والله أعلى وأجل

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:56 م]ـ

وليعلم أن الإجماع قد انعقد على عدم العمل ببعض المفاهيم

كقوله تعالى" اللاتي في حجوركم" فالربيبة محرمة فب الحجر أم لا

والله أعلى وأجل

من قال لك أن هذه المسألة مجمع عليها؟!

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:55 ص]ـ

سآتيك أخي به إن شاء الله, ولكن حبيبي إن كان عندك من خالف فأخبرني, ولك الشكر, أنا سأبحث.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:00 ص]ـ

أنت من ادعيت الإجماع أخي الحبيب، والبينة على المدَّعي.

عندي من خالف، لكن أدع الأمر لك أخي الفاضل.

طبعا على (غلبة الظن) لكني متأكد.

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:21 ص]ـ

يقول ابن قدامة:

"الثانية: بنات النساء اللاتي دخل بهن وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجرة أو لم تكن في قول عامة الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجرة وهو قول داود لقول الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} قال ابن المنذر وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول

وقد ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو في هذا و [قال النبي صلى الله عليه و سلم لأم حبيية: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن] ولأن التربية لا تأثير لها في التحريم كسائر المحرمات فأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب حالها وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه"

لكن أخي راجع المغني لعل فهمي قصر.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 11:52 ص]ـ

يقول ابن قدامة:

"الثانية: بنات النساء اللاتي دخل بهن وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجرة أو لم تكن في قول عامة الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجرة وهو قول داود لقول الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} قال ابن المنذر وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول

.

أحسنت أخي الفاضل، فهذا ما أردته أن عليًا وداودَ الظاهريّ لم يعملا بالتغليب، هنا!

فهناك فرق بين (أجمع العلماء على خلافه)

وبين (انعقد الإجماع العمل ببعض المفاهيم .. )

هذا إن صح إجماع ابن المنذر، وهو مخروم، والله أعلم.

يوجهه مشايخنا في الملتقى.

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 06:43 م]ـ

جزاكم الله خيرا, لكن أخي, أليس من الأفضل أن نعمل بالمتأخر, لا أريد المجادلة

لكن: انعقد الاجماع مثلا على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم, أليس من الواجب التمسك بالإجماع

المتأخر عن النص, وكذلك مسألتنا هذه, فالأصل في الأبضاع التحريم, فنلغي الحكم نهائيا, للإجماع, وأما البحث عن المخالف في كل مسألة

فأظن أنه لا تخلو مسألة من أقوال متباينة والبعض قد لا يعتد رأيه في خرق الاجماع, وإن اعتد به فقد لا يصح عنه

جزاكم الله خيرا, وزادكم من فضله,

محبكم عامر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير