تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشترط في الإجماع أن يبلغ أهله حد التواتر؟]

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 01 - 09, 06:37 ص]ـ

ما ضابط الإجماع؟

وهل إنقطع الإجماع؟

ولكم مني جزيل الشكر والدعاء

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 08:11 ص]ـ

الإجماع على اصطلاح الأصوليين يعسر ضبطه، لا سيما بعد العصور المفضلة.

أما الإجماع الذي هو حجة والذي هو مذكور في كلام السلف فهو أن يشتهر القول عند أهل العلم ولا يعرف لهم مخالف معتبر، والأدلة تدل على أن هذا النوع حجة، ولكنها درجات.

وأما انقطاع الإجماع، فلم ينقطع إلا على قول من يقول إن إجماع الصحابة فقط حجة دون غيرهم، وهو قول مهجور عند أهل العلم.

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[22 - 01 - 09, 01:13 م]ـ

الاجماع الاصولى هو:" اتفاق المجتهدين من امة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على حكم شرعى فى عصر من الاعصار"

وضابطه هو الاتفاق ولو للحظة واحدة ولو من مجتهدان فقط هذا ما تيسر من كلام الاصوليين ودعك ممن خالفهم وناوءهم

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 01 - 09, 05:20 م]ـ

الاجماع الاصولى هو:" اتفاق المجتهدين من امة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على حكم شرعى فى عصر من الاعصار"

وضابطه هو الاتفاق ولو للحظة واحدة ولو من مجتهدان فقط هذا ما تيسر من كلام الاصوليين ودعك ممن خالفهم وناوءهم

هل من إحالة على ذلك أخانا الفاضل؟

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[29 - 01 - 09, 05:37 م]ـ

اوافيك بالمصادر ان شاء الله يوم السبت 31\ 1

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 01 - 09, 06:16 م]ـ

الاجماع الاصولى هو:" اتفاق المجتهدين من امة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على حكم شرعى فى عصر من الاعصار"

وضابطه هو الاتفاق ولو للحظة واحدة ولو من مجتهدان فقط هذا ما تيسر من كلام الاصوليين ودعك ممن خالفهم وناوءهم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

يا أخي باراك الله فيك هذا كلام عجيب جدا

وهاهي بعض النقول تدلك على خطأ قولك

جاء في كتاب الأحكام للآمدي - (1/ 250)

المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الاجماع، فمن استدل على كون الاجماع حجة بدلالة العقل، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطئهم على الخطإ كإمام الحرمين وغيره، فلا بد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطإ على من دون عدد التواتر وأما من احتج على ذلك بالادلة السمعية، فقد اختلفوا: فمنهم من شرطه، ومنهم من لم يشترطه.

والحق أنه غير مشترط لما بيناه من أن إثبات الاجماع بطريق العقل غير متصور، وأنه لا طريق إليه سوى الادلة السمعية من الكتاب والسنة.

وعلى هذا، فمهما كان

عدد الاجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ (الامة) و (المؤمنين)، وكانت الادلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطإ عليهم، ووجب اتباعهم.

فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يصح بتقدير عود عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر، وذلك غير متصور، مهما دام التكليف من الله تعالى بدين الاسلام، وذلك لان التكليف به إنما يكون مع قيام الحجة على ذلك، والحجة على ذلك إنما تكون بالنقل المفيد لوجود محمد وتحديه بالرسالة، وما ورد على لسانه من معجز الكتاب والسنة وأدلة الاحكام يقينا، ولا يفيد ذلك غير التواتر من أخبار المسلمين لعدم نقل غيرهم لذلك، ومبالغتهم في محو ذلك وإعدامه.

سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد المجمعين إلى ما دون عدد التواتر، ولكن ما دون عدد التواتر مما لا يعلم إسلامهم وإيمانهم بأقوالهم، ومن لا يعلم إيمانه لا يعلم صدقه في الخبر عن الدين ......... إلخ

ومما يدلك على خطأ هذا القول أيضا

ما جاء في المستصفى - (1/ 369)

مَسْأَلَةٌ الْإِجْمَاعُ مِنْ الْأَكْثَرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ حُجَّةٌ وَقَالَ قَوْمٌ: إنْ بَلَغَ عَدَدُ الْأَقَلِّ عَدَدَ التَّوَاتُرِ انْدَفَعَ الْإِجْمَاعُ وَإِنْ نَقَصَ فَلَا يَنْدَفِعُ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير