تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(مسألة) معظم العلماء كما ذكر ابن برهان على أنه (لا يشترط في حجيته) أي الإجماع (عدد التواتر؛ لأن) الدليل (السمعي) لحجيته (لا يوجبه) أي عدد التواتر بل يتناول الأقل منهم لكونهم كل الأمة (والعقلي) لحجيته (وهو أنه) أي الإجماع (لو لم يكن عن دليل قاطع لم يحصل) الإجماع؛ لأن العادة تحكم بأن الكثير من العلماء المحققين لا يجتمعون على القطع في شرعي بمجرد تواطؤ على سبيل الظن بل لا يكون قطعهم إلا عن نص قاطع بلغهم فيه يوجب ذلك الحكم (لم يصح) مثبتا لاشتراط عدد التواتر في حجيته وهذا بناء على أن قول القاضي، وأما من استدل بالعقل وهو أنه لو لم يكن إلا عن قاطع لما حصل فلا بد من القول بعدد التواتر فإن انتفاء حكم العادة في غيره ظاهر ا هـ.

غير ظاهر بل هو في حيز المنع؛ لأن اشتراط عدد التواتر في انتهاض الإجماع حجة قطعية دون انتهاضه حجة ظنية (وإذن) أي وإذ لا يشترط عدد التواتر في المجمعين بحجية الإجماع (لا إشكال في تحققه) أي الإجماع (لو لم يكن) ذلك الإجماع (لا) اتفاق (اثنين) على حكم شرعي في عصر إذا انفردا فيه كأنه لوجود ما قيل من أن معناه لغة الاتفاق؛ لأنه أقل ما يقع عليه إذا كان من اثنين وقد تقدم ما فيه من البحث في صدر الباب على أن فيه خلافا أيضا ففي التحقيق ورأيت في بعض الحواشي أن أقل ما ينعقد به الإجماع ثلاثة من العلماء؛ لأن الإجماع مشتق من الجماعة وأقل الجمع الصحيح ثلاثة وإليه التقرير والتحبير - (5/ 72)

يشير عبارة شمس الأئمة حيث قال والأصح عندنا أنهم إذا كانوا جماعة واتفقوا قولا أو فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإنه ينعقد الإجماع به، وإن لم يبلغوا حد التواتر (فلو اتحد) أي لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد (فقيل) قوله (حجة) جزم به ابن سريج ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين (لتضمن السمعي) السابق في بيان حجية الإجماع (عدم خروج الحق عن الأمة) من غير تفصيل على أن الأمة تطلق على الواحد أيضا كقوله تعالى {إن إبراهيم كان أمة} فيدخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة فيكون قوله حجة (وقيل لا) يكون قوله حجة (لأن المنفي عنه الخطأ الاجتماع) المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم {سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة} إلى غير ذلك كما تقدم (وسبيل المؤمنين) حيث كان المراد به في الآية الشريفة الإجماع (وهو) أي كل منهما (منتف) في الواحد إذ ليس له اجتماع وليس هو بالمؤمنين ونص في التحقيق وغيره على أنه الأظهر والسبكي على أنه المختار وإطلاق الأمة على إبراهيم مجاز للقطع بأن إطلاقها على الجماعة حقيقة والأصل عدم الاشتراك ولا يلزم من ارتكاب المجاز في حق إبراهيم عليه السلام لتعظيمه ارتكابه في حق غيره أو بمعنى المقتدى فهي فعلة بمعنى المفعول كالرحلة والنخبة،

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول

قال الأستاذ: وإذا لم يبق في العصر إلا مجتهد واحد فقوله حجة "كالإجماع"****، ويجوز أن يقال للواحد أمة كما قال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّة} 1 ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين.

والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[31 - 01 - 09, 02:24 م]ـ

اوافيك بالمصادر ان شاء الله يوم السبت 31\ 1

هل من جديد

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:59 ص]ـ

الاجماع الاصولى هو:" اتفاق المجتهدين من امة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على حكم شرعى فى عصر من الاعصار"

وضابطه هو الاتفاق ولو للحظة واحدة ولو من مجتهدان فقط هذا ما تيسر من كلام الاصوليين ودعك ممن خالفهم وناوءهم

لعل هذا من أعجب الضوابط؟؟؟

ـ[أبو محمد النورسي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 10:20 م]ـ

الإجماع عزيز الوجود كما قال بعض الأئمة

ولكن الذي يوجد وبكثرة هو الإجماع السكوتي وهو أن يجتهد أحد المجتهدين في مسألة وينتشر اجتهاده بين الأمة دون نكير أو مخالفة أو اعتراض والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير