تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نهى الكراهة و نهى التحريم .. للمباحثة]

ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[22 - 02 - 09, 07:54 م]ـ

سؤالى بارك الله فيكم هو عن تفريق الفقهاء بين نهى النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن بعض الأمور فى أبواب الآداب العامة أنه للكراهة و إن لم توجد قرينة صارفة و بين قول الظاهرية أن الأمر لوجوب فى كل الاوامر ما لم يوجد قرينة تصرفه للأستحباب.

مثال ذلك حديث النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و لا يتمسح من الخلاء بيمينه" فقال الجمهور بكراهة مس الذكر باليمين لأنه من الآداب العامة التى لا يقتضى النهى فيها التحريم,

أما قول الظاهرية و جمهور الحنابلة على انه للتحريم و لا فرق بين النهى عن أمور هى من الآداب العامة أو من غيرها.

و الآداب العامة كآداب قضاء الحاجة و الأكل و الشرب.

فما القول الصحيح فى هذه المسألة جزاكم الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير