تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زيد عبد القادر اْبو اْحمد]ــــــــ[26 - 02 - 09, 06:24 ص]ـ

بارك الله فيك أخي المغربي و في الشيخ

وهذه المسألة يقع فيها بعض الأخيار خاصةً، إذا عرضت لهم أمور فيها خير ومصلحة، فتجد الإمام يتقدم بالناس ويؤمهم أو يعظهم ويخطب فيهم، فقلّ أن تجد الشيطان يترك مثل هذا، فيأتيه من باب الخير فيسوّل له ترك هذا العمل، أو الإعراض عنه بحجة الاشتغال بغيره. وهذا لا شك أنه يقفل على نفسه باب الخير، ويحرم نفسه من خير عظيم، وهكذا إذا فتح الله عليك باب خير في دعوة أو بر أو قربة ونحو ذلك مما يحتسب فيه الأجر عند الله، إياك أن تكون سبباً في قفل باب الخير عليك!

اسأل الله القدير أن يلهمنا رشدنا و تقوانا وأن يهيء لنا سبل الخير ولا يحرمنا أجره ..

ولعل أخطر مداخل الشيطان في هذا الباب - أي ترك العمل - أن يكون الترك رئاء الناس ..

كما قال الفضيل بن عياض (ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، و الإخلاص أن يعافيك الله منهما)

ومعنى كلامه رحمه الله تعالى - كما ذكر الإمام النووي - أن من عزم على عبادة و تركها مخافة أن يراها الناس فهو مراء، لأنه ترك العمل لأجل الناس ..

أعاذنا الله و أياكم من الرياء و من السمعة

ـ[قلم]ــــــــ[27 - 02 - 09, 08:41 م]ـ

مسألة إتمام النفل بعد الشروع فيه:

- يكره عند الحنابلة والشافعية إفساد النّافلة بعد الشّروع فيها ولا إعادة إن أفسد النّافلة المطلقة، عدا الحجّ والعمرة فيحرم إفسادهما عند الشّافعيّة والحنابلة، وفي رواية أخرى عن أحمد أنّهما كسائر التّطوّعات (1)

*ذكر ابن مفلح في الفروع من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب , وإن أفسده لم يلزمه قضاء , نص عليه , وهو المذهب و قول الشافعي) لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما (وفي أوله أنه دخل عليها يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا , قال: فإني إذا صائم (رواه مسلم.) , ثم قال (إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها) وله أيضا بإسناد حسن: (إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه , وبخل منها بما شاء فأمسكه). وعن أم هانئ (أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت أما إني كنت صائمة , فقال: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) (له طرق , فيه كلام يطول , رواه أحمد وصححه , وأبو داود والنسائي وضعفه , والترمذي وقال: في إسناده مقال , وضعفه أيضا البخاري) , كصوم مسافر في رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه.

- يحرم إفساد الفرض بعد التّلبّس به دون عذر شرعيّ، وكذلك النّفل عند الحنفيّة والمالكيّة، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} ولهذا يجب إعادته.

"ذكر الحطاب الرعيني في فصل صلاة الجماعة فائدة: هذه إحدى الأشياء السبع التي تلزم بالشروع , وهي الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والائتمام والطواف ونظمها بعضهم فقال:

صلاة وصوم ثم حج وعمرة يليها طواف واعتكاف وائتمام

يعيدهم من كان للقطع عامدا يعيدهم فرضا عليه وإلزام

وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وأصل المذهب أن كل عبادة توقف أولها على آخرها يجب إتمامها أصله الحج فيجب إتمامه والعمرة والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بخلاف الوضوء والقراءة والذكر ونحوها انتهى " (2)

وقال ابن مفلح في الفروع وعن أحمد: يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء , ذكره ابن البناء في الكافي (و لأبي حنيفة ومالك) لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} ولقوله عليه السلام لعائشة وحفصة وقد أفطرتا {لا عليكما صوما يوما مكانه (رواه أبو داود وغيره , وضعفوه) ثم هو للاستحباب , لقوله: " لا عليكما " وعن شداد مرفوعا {أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية} وفيه: والشهوة الخفية: أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه (رواه أحمد من رواية عبد الواحد بن زيد وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق) وكالحج والعمرة , لأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه , بخلاف الصوم." (3)

(1) الموسوعة الفقهية

(2) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، كتاب الصلاة.

(3) الفروع في الفقه الحنبلي، كتاب الصيام.

ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[13 - 04 - 09, 02:08 ص]ـ

ويقول صاحب المراقي

والنفل ليس بالشروع يجب ===== في غير مانظمه مقرب

قف واستمع مسائلا قد حكموا ==== بأنها عند الشروع تلزم

صلاتنا وصومنا وحجنا ========= وعمرة لنا كذا اعتكافنا

طوافنا مع ائتمام المقتدي ======فيلزم القضا بقطع عامد

ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[13 - 04 - 09, 05:41 ص]ـ

ويقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى:

........... وبالشروع لا ... تلزمه وقال نعمان بلى

والحجَّ ألزم بالتمام شارعا ... إذ لم يقع من أحد تطوعا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير