[معادلات أصول الفقه! بين الإفراط والتفريط]
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 03 - 09, 02:44 م]ـ
معادلات أصول الفقه!
بين الإفراط والتفريط
عندما كنت صغيرا سألني صديقي عبد الرحمن فقال:
شجرة عليها 10 عصافير، رمي عصفوران منها بالبندقية فماتا، كم بقي على الشجرة؟
كان جوابي بسرعة أحسبها إذ ذاك سرعة بديهة: 8 عصافير.
فقال عبد الرحمن: خطأ. لا يبقى على الشجرة أي عصفور، لأنّها ستطير هربًا.
تذكرتُ تلك العصافير حينما جرّدتُ قلمي بل لوحة مفاتيحي لكتابة هذا الموضوع.
مهلا ...
ما علاقة العصافير بأصول الفقه؟ وما علاقتها بالمعادلات؟
الجواب بكل بساطة:
عندما تأملتُ في تعامل الناس مع هذا العلم التطبيقي، إذا بهم في طرفي نقيض ..
·فطائفة تتعامل مع قواعد أصول الفقه بنفس تعامل عامر –في صغره- مع مسألة العصافير وهو تعاملٌ سطحيٌّ غير مسدد.
·وطائفة تهمل أصول الفقه بالكلية وتتعامل مع مسائل الفقه مسألةً مسألةً بحسب ما يظهر له في كل مسألة بحسبها وحسب ما يحتف بها من الأدلة والقرائن –دون قواعد أصوليّة واضحة مطردة-.
وكلا طرفي قصدِ الأمور ذميمُ.
فليس من السداد أن نتعامل مع القواعد الأصولية على شكل معادلات رياضية لا تقبل الاستثناء إلا بنص صحيح صريح فصيح ... إلخ، ونتعامل معها كتعامل عامر مع العاصفير.
إذ لا بد من إعمال القرائن وما يحتفُّ بالمسألة ..
فمثلا عندما نقول: إنّ الأمر يفيد الوجوب إلا بدليل، لا يعني هذا أننا نحتاج لصرفه عن الوجوب إلى قول الشارع: (إن هذا الفعل ليس بواجب عليكم) أو إلى نصٍّ صريح لا يقبل الاحتمال، ففعل النبي> بخلاف الأمر يحتمل الخصوصيّة، ويحتمل تقدمه على الأمر، ويحتمل تخصيص تلك الصورة بعدم الوجوب دون غيرها، ويحتمل صرف الأمر عن الوجوب ... إلخ ... والناظر لا بدّ أن يعمل فكره في كل مسألة ليقوّي أحد تلك الاحتمالات .... وهذا النظر في كل مسألة قد يُخرجه عن حروف القاعدة والاطراد الجامد عليها.
ومثلا عندما يقول قائل: إنّ قول الصحابي ليس بحجّةٍ لا يعني أبدًا أنّ قول الصحابي = صفر. في المعادلة الأصولية ... بل قد يحتجُّ صاحب ذاك التقعيد بقول صحابي احتفت به قرائن لا تقوى آحادها على الاحتجاج.
فإذا قلنا في المعادلة الأصولية –افتراضًا-: إن الحجة لا تحصل إلا بدليل يحصل على تقدير لا يقلُّ عن 70% أو 80% في ميزان الاحتجاج؛ فإنّ هذا لا يعني بحال أنّ الدليل الي يحصل على تقدير 65% = صفر في ميزان الحجة؛ بل لا بدّ أن يكون في الاعتبار ولو لم يكن حجّة في ذاته، ولهذا أمثلة أخرى:
فمثلا: الحديث الضعيف ليس بحجّة عند جماعة، لكنّ هذا لا يعني أبدًا أبدًا أبدًا مساواته بالموضوع وإعطاؤه درجة 0%، بل –على سبيل الافتراض المحض- قد يكون الحديث الضعيف –بمفرده- مع حديث ضعيف آخر مع ثالث مع عاشر مع خمسمائة كلها محكوم عليها بالضعف في أفرادها = حديث متواتر قطعي الثبوت يفيد العلم اليقيني.
وكذلك قل في مباحث الدلالات كالمفهوم، وكذلك القياس وغيرها من الأدلة والدلالات المختلف فيها.
بل إنّ ما هو متفق على عدم الاحتجاج به كقول العالم المجتهد الواحد قد يكون جزءًا من الحجة في صورة الإجماع –لا سيّما مع قلّة المجتهدين- بل قد يكون هو الحجّة في صورة ما لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد –على قول-، ولستُ هنا في مقام بحث لمسألة اشتراط المستند في الإجماع.
وفي الجانب الآخر فإنّ إهمال القواعد الأصولية والاقتصار على النظر في المسائل مسألةً مسألةً مسلكٌ غير سديد يؤدي إلى اضطراب كبير وخللٍ غير يسير.
فتارة يحكم بالمفهوم، وتارة لا
وتارة يجعل الأمر للوجوب وتارة لا
وتارة يحتج بقول الصحابي وتارة لا
إلخ التنقضات التي تستند إلى "دليل ينقدح في ذهنه يعجز عن التعبير عنه".
والأمثلة لكلا الطرفين غير متناهية، وأحسب أنّ المقصود اتضح؛ فلا حاجة إلى التطويل أترككم للتأمّل.
والسلام عليكم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 03:52 م]ـ
بوركتَ ...
بل الصواب في جل هذه المعادلات أنها لا تصح كمعادلات وإنما الصواب دوران الباب مع القرائن ...
ولما اهتدى نفر من المعاصرين من أهل الحديث إلى أن هذا هو الصواب الذي سار عليه المتقدمون في تصرفاتهم الحديثية،وأن الخلل إنما دخل مناهج المحدثين من محاولة المتأخرين صوغ تلك التصرفات في صورة معادلات = استقام أمرهم، واهتدوا لمناهج المتقدمين الأفذاذ ..
فالأمر للوجوب ..
والعام على عمومه ..
وقول الصحابي ليس بحجة ..
والنهي للتحريم ..
والنهي يقتضي الفساد ..
كل تلك المعادلات لم يكن الهدي في اتباعها ..
بل صيغ الأمر تكون للوجوب وغيره ..
وصيغ العموم تكون للعموم وغيره ..
وصيغ النهي تكون للتحريم وغيره ..
والنهي يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه ..
وليس المدار على أصل يُخرج عنه بقرينة ..
وإنما المدار على مجموع القرائن وما تقتضيه في كل مسألة على حدة .. فيكون الأصل الذي لا يُخرج عنه إلا بدليل -يُبين خطأ الأصل- هو مجموع ما عقله السامع من كلام المتكلم بعد جمعه لكلام المتكلم وتفسير بعضه ببعض وفق القرائن الداخلية والخارجية.
والمعادلة هي التي تستقيم كمعادلة.
ومتى ثبت خروجها عن استقامة المعادلة في كلام العرب وكلام الله وكلام رسوله = كان عدم استقامتها دليل على عدم صلاحيتها كقانون، ويكون الهدي النظر في الباب المعين من أي الأوجه هو ..
فمتى ثبت أننا قد نخرج عن المعادلة بقرينة، صار جواز الخروج دليلاً على وجوب طلب القرائن في كل باب؛أن يكون مما يُخرج فيه وأنتم لا تشعرون.
¥