تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أشكلت علي عبارة في كشف الأسرار]

ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 03 - 09, 05:57 م]ـ

العبارة هي:

((ثم لا خلاف أن استصحاب حكم عقلي: وهو كل حكم عرف وجوبه وامتناعه وحسنه وقبحه بمجرد العقل،

أو استصحاب حكم شرعي ثبت تأبيده أو توقيته نصا أو ثبت مطلقا وبقي بعد وفاة النبي عليه السلام واجب العمل به لقيام دليل البقاء وعدم الدليل المزيل قطعا. ولا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء ليس بحجة قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل لا في حق غيره ولا في حق نفسه لأن جهله بالدليل المزيل بسبب تقصير منه لا يكون حجة على غيره ولا في حق نفسه أيضا إذا كان متمكنا من الطلب إلا أن لا يكون متمكنا منه.))

وجه الإشكال:

1 - ما هو التحسين و التقبيح و الوجوب و الامتناع الذي يقتضيه العقل و لا خلاف في استصحابه؟ مع التمثيل. و هل هي البراءة الأصلية؟ و إذا كانت هي البراءة الأصلية كيف خرجها السادة الحنفية على أنها من قبيل التحسين و التقبيح و الوجوب و الامتناع بمجرد العقل؟

2 - ما هو مثال الحالتين الباقيتين؟

و جزاكم الله خيرا

ـ[النقاء]ــــــــ[14 - 03 - 09, 06:23 م]ـ

أحبابي في الله، الموضوع عاجل، و لو أن ترشدوني إلى مراجع للحنفية اهتمت بهذا الجانب،،، أو مراجع أخرى توضح هذه العبارة، أو هذا المذهب للسادة الحنفية

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير