تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هـ) ـ أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية أي أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو دفع ضررا.

و) أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، فلا يشرع الحكم لكي يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم، بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم.

مدى الاحتجاج بالمصالح المرسلة:

ذهب الجمهور إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان، يشرع فيا الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتبارها.

فأثبت بها الأحكام: مالك وأحمد، ورفض الأخذ بها الشافعي والظاهرية.

أولا: أدلة الجمهور على الاحتجاج بالمصالح المرسلة:

ـ 1 ـ أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لم تتجدد مصالح الناس، فلو اقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس، هو ذا لا يتفق مع مقصد بالتشريع من تتحقيق مصالح الناس.

ـ 2 ـ أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد باعتبارها، كمحاربة أبو بكر الصديق لمانع الزكاة، وإمضاء عمر بن الخطاب الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة ومنع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات إلخ .......

ـ 3 ـ قد علمنا أن ذلك ـ أي المصلحة ـ من مقاصد الشرع، وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة، لا حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة و لا نسميه قياسا، لأن القياس يرجع إلى أصل معين.

ثانيا: أدلة نفاة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:

: إن المصلحة المرسلة ليست بحجة لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم تشرع المثلة ـ وإن كانت أبلغ في الردع والزجرـ. ولم تشرع القتل في السرقة وشرب الخمر، فإذا أثبت حكما لمصحلة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك.المصلحة بإثبات ذلك الحكم: كان وضعا للشرع بالرأي، وحكما بالعقل. بالعقل

ملحوظة:

الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكام شرعية، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية، فإن كانت من إمام واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق. وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان.

الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة المذمومة:

أولا: البدعة تكون في التعبدات والتي من شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، أما المصلحة المرسلة فإنها تكون في المعاملات التي هي معقولة المعنى.

ثانيا: البدعة تكون في مقاصد الشريعة أما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحقيق المقاصد.

والله أعلم

وكتبه أبو جابر الجزائري

المراجع

ـ علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، الزهراء للنشر والتوزيع ـ الجزائر ط1995/ 1.

ـ مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، الدارالسلفية ـ الجزائرـ بدون تاريخ طبع.

ـ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، محمد الجيزاني، دار ابن الجوزي، ـ المملكة السعودية ـ ط 1419/ 2.

ـ مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، محمد محده، دار الشهاب ت الجزائر بدون تاريخ طبع.

ـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، د. محمد سليمان الأشقر، دار النفائس ودار مكتبة الدرر ـ الأردن ـ ط 1417/ 5.

ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[21 - 03 - 09, 08:52 م]ـ

جزيت خيرا ايها الأخ الفاضل

ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[21 - 03 - 09, 09:44 م]ـ

جزيت خيرا ايها الأخ الفاضل

وفيكم بارك الله أخي الحبيب - حمدان -

ـ[أبوروضة]ــــــــ[21 - 03 - 09, 10:09 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[21 - 04 - 09, 02:34 ص]ـ

جزاك الله خيرا

معذرة أخي الحبيب لم انتبه لمروركم العطر

بارك الله فيكم على الزيارة

ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 04 - 09, 11:10 م]ـ

شكر الله سعيكم يا أبا جابر، بحث أتى على فاقة!!

ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[23 - 04 - 09, 12:05 ص]ـ

شكر الله سعيكم يا أبا جابر، بحث أتى على فاقة!!

وفيكم بارك الله وجزاكم الله خيرا على المرور

ـ[سعود النجدي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 11:17 م]ـ

ملحوظة:

الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكام شرعية، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية، فإن كانت من إمام واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق. وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان.

ليتك توضح كيف ليست أحكام شرعية هل تقصد ليست أحكام تكليفية؟ وهل قطع الإشارة مثلا ليس محرم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير