[من يحرر الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص عند الشيخ العثيمين.]
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 08:16 م]ـ
فالظاهر لي مما وقفت عليه من كلامه أنه يسوي بينهما.
قال في شرح الأصول (ص/386): (التخصيص في الحقيقة نسخ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ ولكنه جزئي).
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 10:04 م]ـ
أخي بارك الله فيك
كلام الشيخ ليس فيه إشكال بحد علمي , لأن التخصيص بالمفهوم العام هو نسخ
والشيخ قال هذا لأن المتقدمين من السلف يطلقون النسخ على الأمرين ـ رفع بعض العام أو رفعه بالكلية ـ فالأمر عندهم سواء , وأما المعنى الإصطلاحي للتخصيص هو فعل المتأخرين للتحرير والبسط , وأنت قد تجد من الأحكام اختلف عليها العلماء بين كونها نسخا أو تخصيصا وحقيقة الخلاف لفظي , كما اختلفوا في رفع حكم الوصية بين النسخ والتخصيص , وإذا تحققت وجدتهم متفقون على أنه رفع لبعض العام
راجع في ذلك تفسير ابن كثير لأية (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية .... ) وما بعدها
والله أعلم
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 10:46 م]ـ
مقصد الشيخ أنه إذا كان النسخ رفع للحكم عن كل أفراده فإن التخصيص رفع للحكم عن بعض أفراده و من ثم يكون التخصيص نسخ لكنه نسخ جزئي فهو يرفع الحكم عن بعض الافراد و ليس كليا كالنسخ الاصطلاحي و الذي يرفع الحكم عن كل الافراد و من ثم وصفه الشيخ بأنه نسخ (لأنه يشترك مع النسخ في رفع الحكم) جزئي (لأنه يختص برفع الحكم عن بعض الأفراد بخلاف النسخ الاصطلاحي)
والله أعلم
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 08:24 ص]ـ
مقصد الشيخ أنه إذا كان النسخ رفع للحكم عن كل أفراده فإن التخصيص رفع للحكم عن بعض أفراده و من ثم يكون التخصيص نسخ لكنه نسخ جزئي فهو يرفع الحكم عن بعض الافراد و ليس كليا كالنسخ الاصطلاحي و الذي يرفع الحكم عن كل الافراد و من ثم وصفه الشيخ بأنه نسخ (لأنه يشترك مع النسخ في رفع الحكم) جزئي (لأنه يختص برفع الحكم عن بعض الأفراد بخلاف النسخ الاصطلاحي)
والله أعلم
جزاكم الله خيرا ...
ليتك تقارن بين فهمك لكلام الشيخ وعبارة الشيخ هذه ...
قال الشيخ في شرح الأصول (ص/386) وهو يشرح تعريفه للنسخ: (هل يخرج بذلك التخصيص؟
نعم يخرج؛ لأن التخصيص ليس رفعا للحكم؛ بل رفعا للحكم عن فرد من الأفراد فليس بنسخ ... ).
وسبب الإشكال عندي أن تعريف الشيخ للنسخ بأنه (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة) يدخل فيه التخصيص لأنه رفع لبعض الأفراد ويكون عند الشيخ كالنسخ الجزئي.
وعليه طلبت التفريق بين النسخ الجزئي والتخصيص عند الشيخ وهذا تتمة عبارة الشيخ السابقة لعل البعض يقوي وجه إحتمالها من أن النسخ عنده كاصطلاح المتقدمين ويدخل فيه التخصيص ...
قال - رحمه الله -: (ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا مثل قولهم في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قالوا: نسختها قوله (وأن تجمعوا بين الأختين) وبعضهم عكس، ومعنى "نسختها" يعني " خصصتها" لأن التخصيص في الحقيقة نسخ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ ولكنه جزئي).
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 01:06 ص]ـ
شكر الله لكما
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 03 - 09, 01:11 ص]ـ
أخي أبا المنذر ..
لاح لي عند قراءة عنوان موضوعك أن كلام الشيخ لم يَبِن لك جيّدٍا ..
وتيقنت ذلك بعد كلامك هذا:
وسبب الإشكال عندي أن تعريف الشيخ للنسخ بأنه (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة) يدخل فيه التخصيص لأنه رفع لبعض الأفراد ويكون عند الشيخ كالنسخ الجزئي.
وعليه طلبت التفريق بين النسخ الجزئي والتخصيص عند الشيخ
والجواب عن ذلك أن يُقال:
التخصيص هو النسخ الجزئي
وعليه فلا فرق ..
وتأمل كلام الشيخ الذي أوردتَه:
قال - رحمه الله -: (ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا مثل قولهم في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قالوا: نسختها قوله (وأن تجمعوا بين الأختين) وبعضهم عكس، ومعنى "نسختها" يعني " خصصتها" لأن التخصيص في الحقيقة نسخ لأنه - أي التخصيص - رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ ولكنه جزئي).
---
ملاحظة:
قال الشيخ محمد الجيزاني عند ذكره للفروق بين التخصيص والنسخ [أي: الكلي]:
(السابع: وهو خاص بالفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي، وقد بينه الشيخ الشنقيطي فقال رحمه الله:"اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصِّص-بالكسر-إلى بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيِّد-بالكسر-إلا بعد العمل بالمطلق فكلاهما حينئذ نسخ [قال الجيزاني: أي: نسخ جزئي].
ولايجوز أن يكونا تخصيصا أو تقييدا؛ لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لايجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر تعين كونه نسخا"
[انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني/421 - 422]
والشيخ يريد بالنسخ الجزئي هاهنا غير مانريد في هذا الموضوع وغير ماأراده العلامة ابن عثيمين رحمه الله ..
وهو اصطلاح، ولامشاحة فيه ..
¥