[سؤالين في الأصول عند المالكية أبحث لهما عن إجابة]
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[28 - 03 - 09, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لي سؤالين بارك الله فيكم
الأول
جاء في كتاب (إيصال السالك في أصول الإمام مالك)
تأليف: العلامة الشيخ سيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي ـ رحمه الله ـ
وهو شرح على منظومة أحمد بن أبي كف ـ رحمه الله ـ في أصول الفقه المالكي
في باب القياس ما يلي:
" ولا يجري (أي القياس) في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع.
أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل. والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أوالشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه. وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقاً."
فهل أجد شخصا يوضح لي العبارات المكتوبة باللون الأزرق مع ضرب الأمثلة بارك الله فيكم
الثاني
قول الصحابي حجة عند الإمام مالك
فهل فعله حجة أيضا
وجزاكم الله خيرا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[29 - 03 - 09, 02:01 ص]ـ
أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أعلم رحمك الله أنّ مسألة القياس في الأسباب مسألة مختلف فيها بين العلماء والمرد منه: إثبات سببيّة وصف لحكم قياسا على وصف ثبتت سببيّته لذلك الحكم.
ومثال ذلك: كون اللواط سببا للحدّ قياسا على الزنا، وكون النبش سببا للقطع قياسا على السرقة.
الجمهور أجازوا مثل هذا القياس وخالف جمهور المالكيّة.
امّا القياس في الشروط والموانع فهي مسألة مختلف فيها كذلك ومثال المسالة:
طهارة المكان شرط لصحّة الصلاة ولكن هل طهارة المكان شرط لصحّة الوضوء. من قال بصحّة القياس في الشروط قال بشرطيّة المكان للوضوء.
جعل النيّة في الوضوء شرط قياسا على النيّ’ في التيمّم.
القياس في الموانع:
الشارع أسقط الصلاة عن الحائض لوجود الحيض فيقاس عليه النفاس في وجوب إسقاط الصلاة عنها بجامع الأذى.
راجع روضة الناظر وشروحها للزيادة في الموضوع وخاصّة شرح عبد الكريم النملة
والله أعلم
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[29 - 03 - 09, 02:50 م]ـ
الأخ حذيفة بارك الله فيك
وزادني الله وإياك علما وحرصا