تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[09 - 08 - 09, 01:57 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا بكر التونسي على المتابعة و الإضافة الطيبة ...

سأبحث لك أخي هذه المسألة ...

و إن كان واضحا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، أنه ما من إجماع إلا و وراءه دليل من النص، بمعنى أن التخصيص يرجع دائما إلى النص و إلى الدليل ....

فالاجماع لا يمكن أن ينعقد إلا بالدليل الشرعي الصحيح .... و الله أعلم.

و سنبحث أكثر في المسألة ...

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 01:35 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا بكر التونسي على المتابعة و الإضافة الطيبة ...

وإياك جاري العزيز، وأنا معكم متابع إن شاء الله وفي انتظار البقية الباقية

و إن كان واضحا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، أنه ما من إجماع إلا و وراءه دليل من النص، بمعنى أن التخصيص يرجع دائما إلى النص و إلى الدليل ....

فالاجماع لا يمكن أن ينعقد إلا بالدليل الشرعي الصحيح .... و الله أعلم.

الذي فهمته، وأرجو أن أصوب، أن الإجماع في حد ذاته دليل، ومستنده دليل من الكتاب أو السنة إلا أنه قد يخفى عن أهل عصر ما بعد المجمعين لأسباب فيكون الإجماع بذلك علما على وجود نص في المسألة وإن لم نعلم به ... ومعنى ذلك أنه ليس لنا أن نرد إجماعا بدعوى أننا لا نعلم دليلا من الكتاب والسنة في المسألة.

و سنبحث أكثر في المسألة ...

جزاكم الله خيرا

بارك الله فيك وفتح عليك

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[12 - 08 - 09, 01:35 م]ـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ...

أولا جزاك الله كل خير أخي أبا بكر التونسي، فلقد حفزتني و شجعتني لأبحث في مسألة القول بتخصيص القرآن و السنة بالإجماع، و قد جمعت لكم هنا نقولات طيبة في المسألة من عدة كتب، كما أنني سألت أحد مشايخ الجزائر الفضلاء و هو متخرج من الجامعة الاسلامية بالمدينة ....

أولا:

أما الكتب فهي:

ـ إرشاد الفحول للمحقق الشوكاني

ـ مذكرة الامام الشنقيطي في أصول الفقه،

ـ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول و معاقد الفصول للشيخ عبد الله الفوزان،

ـ الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول للشيخ محمد علي فركوس و أصل الكتاب للإمام القسنطيني الجزائري عبد الحميد بن باديس رحمه الله.

1ـ يقول الشوكاني رحمه الله في الباب الرابع (الخاص و التخصيص و الخصوص) في المسألة الخامسة و العشرين:

(في التخصيص بالإجماع قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا،و كذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستاذُ أبو منصور، قال: و معناه أن يعلم بالإجماع لا بنفس الإجماع، و قال ابن القشيري: إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا، و قال القرافي: الإجماع أقوى من النص الخاص لأن النص يحتمل نسخه و الإجماع لا ينسخ لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي، و جعل الصيرفي من أمثلته: قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) قال: و أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد و لا امرأة، و مثله ابن حزم بقوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون) و اتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم قال و الجزية بالألف فعلمنا أنه أراد جزية معلومة، و مثله ابن الحاجب بآية حد القذف و بالإجماع على التصنيف للعبد،

و الحق أن المخصِّصَ هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع كما تقدم.) اهـ من إرشاد الفحول / ص 240ـ دار الكتب العلمية.

2ـ و قال العلامة الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه، في معرض ذكره للمخصصات المنفصلة و هي ثمانية، فذكر الحس و العقل ثم الإجماع فقال:

(الإجماع: و مثل له بعضهم بإجماع المسلمين: على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزم تخصيص: (أو ما ملكت أيمانكم) المؤمنون/6.

و الإجماع في الحقيقة هنا إنما يدل على مستند للتخصيص، فمستند هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى "و أخواتكم من الرضاعة"النساء/23.)

اهـ كلام الشيخ في المذكرة ص 210/ دار العلوم و الحكم.

3ـ و يقول الشيخ عبد الله الفوزان في تيسير الوصول، في معرض شرحه للمخصصات التسعة، فذكر الحس و العقل ثم الإجماع فقال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير