يعني رحمه الله: أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بسنة، قالوا: لأن القرآن متواتر، أما السنة فلست متواترة، و لهذا فصل بعضهم فقال:
يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة، و لا يجوز أن ينسخ بالآحاد، و لكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم
، و كان ناسخا للقرآن أنه يعمل به،
و لكن بشرطي النسخ، و هما:
1 ـ ألا يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع لا نسخ.
2 ـ و أن يعلم تأخر الناسخ، فإن شككنا فيه يجب التوقف.
و على ها فنقول: الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عله و سلم، لأن النسخ محله الحكم، و الحكم يثبت بالقرآن و السنة، فإذا صحت عن الرسول صلى الله عليه و سلم نسخت، و مع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا في قوله تعالى: (و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) النساء 16.
هذا في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما، و هو اللواط، أمر الله أن نؤذيهما و أنهما إذا تابا و أصلحا فإننا نعرض عنهما.
ثم جاءت السنة: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به).
لكنّ هذا الحديث لا يتحققُ فيه الشرطُ الذي قلنا، و هو الصحة، إلا أن هذا الحديث تأيّدَ بعمل الصحابة، فقد أجمع الصحابة على قتل الفاعل و المفعول به، لكن اختلفوا كيف يكون القتل، كما نقل ذلك ابن تيمية و غيره.
الفائدة 248
و قوله رحمه الله: بل عكسه صواب.
أي: أن نسخ السنة بالكتاب هو الصواب، و الصوبُ أن النسخ يكون بالقرآن و بالسنة، بعضهما مع بعض، لكن يشترط في السنة أن تصح إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
الفائدة 249
ثم قال رحمه الله:
121 ـ و ذو تواتر بمثله نسخ ... و غيره بغيره فلينتسخْ
قوله: و غيره، يعني: غير المتواتر.
و قوله: بغيره، يعني: بغير المتواتر.
أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، و نسخُ الآحاد بالمتواتر، و يجوز نسخُ الآحاد بالآحاد.
و لا يجوز نسخُ المتواتر بالآحاد، لأنه على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف، و معلم أن الآحاد أضعف من المتواتر، لكن في كلامه نظرا، و الصوابُ أن المدار على الصحة.
الفائدة 250
ثم قال رحمه الله:
122 ـ و اختار قومٌ نسخَ ما تواترا ... بغيره و عكسُه حَتْمًا يُرَى
قوله: بغيره. يعني: بغير المتواتر، يعني: ينسخ المتواتر بالآحاد.
و قوله: و عكسه حتما يرى. عكسه، أي: نسخُ الآحاد بالمتواتر.
و قوله: حتما يرى. يعني: أنه يتحتم القول به.
************
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:36 م]ـ
و الخلاصة الآن:
ـ أن النسخ ثابت شرعا و جائز عقلا.
ـ و أنه يشترط للنسخ شرطان:
الشرط 1: عدم إمكان الجمع، يعني أن يتعذر الجمع.
الشرط 2: أن يُعْلَمَ تأخرُ الناسخ.
ـ فإن لم يتعذر الجمع، و جب الجمع و لا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد النصين.
ـ و إن تعذر الجمع و لم نعلم المتأخر فإنه لا نسخ، إذا ماذا نصنع؟
يجب أن نذهب إلى الترجيح! فإن لم نجد المرجح، وجب التوقف!!
ـ و هل يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ؟
الصحيح أنه لا يشترط، إذا صحَّ (أي إذا صح الناسخ).
*****************
تم بحمد الله باب النسخ .....
أبشروا يا إخوتي الأفاضل ... بقيت سبعة أبواب فقط، و ننهي هذا الشرح المبارك!!
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:39 م]ـ
و الأبواب المتبقية هي:
1ـ باب التعارض بين الأدلة و الترجيح
2ـ باب الإجماع
3ـ باب الأخبار و حكمها
4ـ باب القياس
5ـ باب ترتيب الأدلة
6ـ باب في: المفتي و المستفتي و التقليد
7ـ فصل في الاجتهاد.
نسأل الله التوفيق و السداد .....
في القول و العمل و الاعتقاد ....
بارك الله في كل من قرأ و استفاد ....
و شارك معنا في هذا الموضوع الطيب و أفاد ...
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 08:59 م]ـ
للرفع و النفع .....
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[29 - 10 - 09, 11:34 م]ـ
للرفع ....
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 12:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥