تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا عود على بدء بعد غياب طال عن هذه المذاكرة الطيبة، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. آمين

ثم الشكر موصول إلى أخينا أبي همام كفاه الله ما أهمه ورفع درجته وجزاه خيرا على هذا المجهود الطيب.

وبعد فهذه جملة من النكت والفوائد على شرح الشيخ ابن عثمينن رحمه الله تعالى ورفع درجته وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا، جمعتها من الشروح الأخرى لهذا المتن، فأسأل الله التوفيق والسداد

الفائدة 123

قال المؤلف رحمه الله:

65ـ و أمرُنا بالشيء نهيٌ مانعُ ... من ضده و العكسُ أيضا واقعُ

يعنيبذلكالمؤلف رحمه الله:

أن الأمر بالشيء نهى عن ضده، و النهي عن الشيء أمر بضده.

هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، و هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء رحمهم الله تعالى، و هي قسمان:

1ـ الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده؟

الجواب: لا، ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر، فإذا قيل: افعل كذا، افعل كذا.

فهل هو نهي عن تركه، على كلام المؤلف يقتضي أن يكون نهيا عن تركه، و ليس كذلك.

فمثلا: لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة، هل نقول: إنه وقع في مكروه؟

الجواب: لا، نقول: ترك مستحبا، و لكنه لم يقع في مكروه، فلا بلزم من ترك المأمور الوقوع في ضده، فمن ترك سنة لا نقول: إنه فعل مكروها.

مثال آخر: لو قيل:ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام، و عند الركوع، و عند الرفع منه، و عند القيام من التشهد الأول، فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي؟

المؤلف يرى أنك واقع في النهي، و هذا ليس بصحيح، بل يقال: الأمر بالشيء، يعني: الحثَّ على فعله، إما وجوبا، و إما استحبابا.

و مثال الواجب: أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالركوع، فهل هذا نهي عن ضده، نهى عن السجود؟

الجواب: لا، و لهذا نقول: الضد إذا كان هو عين النهي، فهذا صحيح أن نقول:

الأمر بالركوع نهي عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع نفس الذي وقع فيه النهي.

إذا تقرر أن الأمر للوجوب فإن الأمر به لا يكون كما قال المصنف "نهي مانع من ضده" وإنما نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بالتلبس بأحد أضداده، وهو ما قرره الشيخ عياض السلمي في شرحه ووافقه الشيخ أحمد بن حميد في شرحه على شرح المحلي والشيخ عبد الله الفوزان في شرحه أيضا ...

فيكون الأمر بالقيام مثلا نهي عن جميع ما يضاده من جلوس واتكاء واضطجاع ... ولا اعتراض حينئذ على المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أن الأمر بالركوع نهي عن السجود لأن الركوع إنما هو مأمور به في الصلاة وحينها لا يكون الركوع صحيحا حتى ينتهي من كل ما يضاده من سجود وقيام وجلوس ...

وما ذكره الشيخ رحمه الله من أن السواك مأمور به ومع ذلك فإن تركه لا يكون مكروها، فالجواب عن ذلك أن السواك مأمور به أمر استحباب لا إيجاب وترك المستحب لا يكون مكروها ولكنه يكون خلاف الأولى كما قرر ذلك الشيخ الفوزان في شرحه حيث قال حفظه الله: "والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه: ترك الأولى. وهذا أهمله جمهور الأصوليين. وذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى: أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم. وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه: خلاف الأولى، ولا يقال مكروه كترك سنة الظهر - مثلاً - قال في البحر المحيط بعد أن عرض أقوال العلماء (والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ولا ينبغي أن يعد قسماً آخر وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجاً عن الشريعة وليس كذلك." اهـ

أقر ذلك أيضا الشيخ ابن حميد في شرحه.

و أما قولنا "النهي عن الشيء أمر بالتلبس بأحد أضداده" فمثاله النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط أمر بالتلبس بأحد أضداد ذلك من تشريق وتغريب ...

والله تعالى أعلم

يتبع إن شاء الله

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 03:19 م]ـ

في المتابعة بارك الله فيك أخي الكريم أبا بكر التونسي ....

واصل وصلك الله بطاعته ....

فوائدك قيمة تدل على مجهود كبير في متابعة الشروح و المقارنة بينها و تتبع المسائل و تعليق كل شارح عليها ....

جزاك الله خيرا ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير