تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفرق بين لفظ الواجب و الفرض عند الأصوليين]

ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[14 - 04 - 09, 06:32 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

أما بعد:

أيها الأحبة في الله فهذا بحث مختصر وقفت عليه في الفرق بين الفرض و الواجب للشيخ محمد بن علي البيشي أنقله لكم لتعميم الإستفادة منه

و الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الفرق بين لفظ

(الواجب) و (الفرض) عند الأصوليين.* ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1)

محمد بن علي البيشي

اتفق الأصوليون على أن لفظ (الواجب) و (الفرض) بينهما فرق من الناحية اللغوية، إذ معنى (الواجب): الساقط يُقال "وجب الحائط وجباً " إذا سقط، واللازم يُقال " وجب الشيء يجب وجوباً " إذا لزم، و (الفرض): الواجب، يقال " فرضتُ الشيء أفرضه وفرَّضته ـ للتكثير ـ أوجبته "، وأيضا " الحزّ " وأيضا " التقدير") ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2)1( ، والخلاف وقع فيما لو كان لهذا التفريق اللغوي؛ تأثير على وضعهما الاصطلاحي مقابل الأحكام، أم لا!!.

انقسم الأصوليون حيال هذه المسألة إلى قسمين:

الأول: أن هذين اللفظين مترادفان؛ غير مختلفين في الدلالة و في الوضع تجاه الأحكام المعلَّقة بهما، ولو اختلفا في الوضع اللغوي، و أن تعريفهما هو ((ما توعد الشارعُ المكلَّفَ بالعقاب على تركه))، وهو رأي الجمهور من المالكية، وهو الرأي المختار عند الشافعية) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3)2( ، والرواية الأصح عند الحنابلة المنقولة عن الإمام أحمد) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4)3( .

واستدلوا لقولهم بأدلة:

1. الدليل الأول: استواء حدِّهما: وذلك أن حد الفرض هو بعينه حد الواجب، فعلى اختيار ابن قدامة الواجب: "ما تُوُعِّد بالعقاب على تركه") ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5)4( ، فالتوعد بالعقاب يصدُقُ على الفرض والواجب، وعلى ما اختاره الآمدي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6)5( : " أن الواجب عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعاً في حالةٍ ما"، وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي، فالتساوي في الحد إذن؛ يوجب التساوي في الحقيقة، ويكونان اسمين حقيقةً لمسمى واحد.

# مناقشة هذا الدليل:

إن هذا الدليل مناقَضٌ؛ بواقع التفريق بين هذين المصطلحين عند الجمهور في مواضع متعددة، مثل: الصلاة ففيها الفرض وهو الركن، وتاركه لا تتم صلاته، بل تبطل مباشرة، وبين الواجب الذي يعتبر

شرطا في الصلاة، وتركه يجبره سجود السهو، ما لم يكن متعمدا، وأيضا التفريق في الحج بينهما، فالفرض ما لا يجبر بالدم، والواجب يجبره الدم، وذلك في حالة الترك، فلزم الإقرارُ بالتفريق أنه هو الأصل.

# اعتراض على المناقشة:

وذلك من وجهين:

أ. التتمييز بين هذين المصطلحين ليس لأجل فرقٍ يرجع إلى معنىً تختلف الذوات بحسبه، وإنما هي أوضاع نصبت للبيان، كما أن مقصود هذا التمييز زيادة ثواب المكلف فقط، إذ الفرض فيه إثابة أكثر من الواجب.

ب. و إن هذا الاعتراض لنا لا لكم إذ أنتم سميتم " الوتر " فرضاً، وقد ثبت بدليل ظني، و " الصلاة " واجبة، وقد ثبتت بدليل قطعي، ولا وجه لكم في ذلك) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7)1( .

2. الدليل الثاني: أن اختلاف طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا معلوما وذلك

مظنوناً؛ غير موجب لاختلاف ما ثبت به، وأيضا اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء، والقوة والضعف، بحيث أن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض، لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو واجب، مثل اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن، غير موجب لاختلافه في نفسه؛ من حيث هو حرام) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8)2(.

# مناقشة هذا الدليل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير