تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref7)1( انظر / الكوكب المنير 1/ 354، البحر المحيط 1/ 184، المحصول 1/ 100 في الحاشية الأولى.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref8)2( الإحكام للآمدي 1/ 99، ومعنى هذا الدليل باختصار: " أن اختلاف أسباب الوجوب، وقوة بعضها على بعض، لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما " المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة 1/ 153.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref9)1( نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي الشافعي 2/ 520.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref10)2( الإحكام للآمدي 1/ 99، الكوكب المنير لابن النجار 1/ 352، البحر المحيط للزركشي 1/ 181.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref11)3( البحر المحيط 1/ 183، الكوكب المنير 1/ 353، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين الوجهين لأبي يعلى 42 ـ 43، روضة الناظر 1/ 46.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref12)4( البحر المحيط 1/ 183، أصول السرخسي 1/ 111، الإبهاج للسبكي 1/ 55، المحصول للرازي 1/ 97، روضة الناظر 1/ 46.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref13)1( البحر المحيط 1/ 183.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref14)2( روضة الناظر 1/ 46، الإحكام للآمدي 1/ 99، الإبهاج للسبكي 1/ 55.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref15)3( روضة الناظر 1/ 45ـ 46، مختصر الطوفي 1/ 275.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref16)1( الإحكام 1/ 99، البحر المحيط 1/ 182.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref17)2( نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي الشافعي 2/ 520.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref18)3( أصول البزدوي وشرحه 2/ 304.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref19)4( انظر: الإبهاج للسبكي 1/ 55.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref20)1( المحصول للرازي 1/ 97.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref21)2( انظر: البحر المحيط 1/ 184.

) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref22)3( انظر / أصول الشرخسي 1/ 111، فواتح الرحموت لنظام الدين 1/ 58.

ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 02:58 م]ـ

جزاك الله خيرا

(والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان إلى التخالف)

ـ[سعود النجدي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 08:24 م]ـ

الاختلاف لفظي وليس معنوي.

الجمهور: لايفرقون بين المصطلحين فهم بمعنى واحد

الحنفية يقولون: ما دليله قطعي فهو فرض وما دليله ظني فهو واجب.

والحنفية يرتبون على هذا. من أنكر فرضا يحكم عليه بالكفر لأنه ثابت بدليل قطعي ومن أنكر واجبا لا يحكمون عليه بالكفر لأنه ثابت بدليل ظني.

وعند الجمهور الواجبات ليست على مرتبة واحدة وأن بعضها أوجب من بعض فالجمهور يقسمون إلى واجب متأكد وواجب غير متأكد والحنفية يقولون فرض و واجب حينئذ تعلم أن الاختلاف لفظي وليس معنوي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير