تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[02 - 04 - 07, 04:11 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء الشيخ عبدالرحمن على هذا النقل المفيد

ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 04 - 07, 11:12 م]ـ

شكر الله لك وقد علقت على ما سطرتموه غير أني أترك تعليقه إلى حين تمام ردكم حتى لايحصل نوع تشويش بالمقاطعة.

ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 01:01 ص]ـ

الشيخ الفاضل حارث همام

واما قولك

ثالثاً: معرفة ترتب إحدى القراءتين على الأخرى مراتب، منه الظاهر الذي يعلمه العامي ومنه ما هو دون ذلك، ثم إن الخطأ في هذا كالخطأ في إعراب القراءة الواحدة فلئن كان العامي قد يغلط في القراءة الواحدة فيرفع ما حقه النصب مثلاً، وقد يغتفر له ذلك فكذلك فيما إذا لفق قد يخطئ في تلفيقه وقد يغتفر له ذلك، ولهذا فإن جواب شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ عبدالرحمن من الدقة والتحقيق بمكان على اختصاره

لايصح هنا ان نحمل احكام مايحدث فى القراءة الواحدة مع ما يحدث فى التلفيق

فإن القراءة الواحده لا نزاع فيها وهى محل اجماع إما قراءة التلفيق ففيها الخلاف الذى نحن بصددة وكما رايت كم من العلماء اعتبره بدعة محدثة فى الفتاوى السابقة

واما قولك

رابعاً: مراعاة ما جرى به العمل قد ترتب ما هو أكثر من ذلك كترك القراءة بغير القراءة المشتهرة أصلاً، ولله كم من فتنة حدثت بسبب اختيار قراءة غريبة على أهل البلد وقد رأيت مشاكل قد نشأت بسبب هذا في أكثر من بلد عربي فضلاً عن غيرها. فهل هذا ينقض حكم الجواز من حيث الأصل دون اعتبار المفسدة؟ [/ QUOTE]

ايضا هنا انت تقارن بين القراءة الواحدة وان اختلفت مع قراءة التلفيق

وليس موضع النزاع القراءة بقراءة واحدة ولكنة القراءة بالتلفيق

فمراعاة ماجرى به العمل لا تنقض حكم الجواز من حيث الاصل فى القراءة الواحدة للاجماع على جواز ذلك أما التلفيق فلا إجماع عليه

واما قولك

[ QUOTE] ثم إن الشأن ليس في هل الذي ينبغي أن لايفعل هذا أو يفعله، لكن الشأن إذا فعله فما حكم صلاته؟

تحرير موضع النزاع مرة اخرى ان هذا بدعه مكروهه فالشأن ألا يفعل هذا وليس الكلام على صلاتة ولم يرد هذا فى اصل المشاركة

ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:12 ص]ـ

واما قولك

والشأن كذلك في أصل حكم التلفيق ما هو؟

وأنت تعلم أن الجائز والمباح قد يمنع منه أو يندب إليه باعتبارات خارجة عن أصل الحكم، والكلام هنا في تقرير أصل الحكم.

فهذا اتفاق بيننا فى تحرير موضع النزاع مع ملاحظة ان لدى اعتبارات خارجه عن اصل الحكم (بغض النظر عما هو) تمنع من ذلك فى الصلاه وافقتنى فيها والمشاركين

اما اصل الحكم فساسوق لك ترجيح فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه بالمنع على فتوته الجواز

واما قولك

والطريف أن بعضهم يدخل في دور فيجعل حجته على المنع ما حاصله زعم المنع! فيجعل هذا التلفيق الصحيح سبيلاً للافتتان

اولا لم نتفق على ان التلفيق صحيحا

ثانيا الحجة على المنع موجوده باستقراء اقوال المانعين وادلتهم وحتى المجيزين بشرط مثل ابن الجزرى صرح بان هذا اذا كان على سبيل الروايه فهو كذب فتامل

ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:30 ص]ـ

أخيرا اسباب ترجيح فتوى شيخ الاسلام بالمنع على فتوته بالجواز

1 - شيخ الاسلام ابن تيميه من اعلم الناس بالسنه والبدعه والادله

2 - شيخ الاسلام ليس له باع طويل فى علوم القراءات وهذا الربط للتاكيد فقط

هل ابن تيميه عالم بالقراءات

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8545&highlight=%CC%E3%DA+%C7%E1%DE%D1%C7%C1%C7%CA

ونص السؤال فى فتوى المنع عن السنة والبدعة وهو الاعلم بها عن القراءات وسئل أيضا عن " جمع القراءات السبع " هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟.

اما نص السؤال فى فتوى الجواز فليس فيه بدعه او سنه فكانه اجاب فى الجواز بلسان القراء بينما فى المنع اجاب بلسان الفقهاء وهذا راى شخصى وارجو من الجميع رايهم فيه بالاضافه الى رايك

ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:32 م]ـ

شكر الله لك ..

التركيب أو التلفيق مصطلح معروف عند القراء، وكذلك الجمع سواء كان بالحرف أم بالوقف أم بالتوافق طريق الماهر أم بالآية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير