[بحث مختصر في العلة القاصرة (وبيان غش مفتي مصر للطلاب حولها)]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 05:09 ص]ـ
الحمد لله وبعد ..
فتلك إحدى مقدمات رسالتي حول (تخريج حرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على المذاهب الأربعة)، وهي تتناول العلة القاصرة من حيث توصيفها في علم أصول الفقه، ولازمها التطبيقي في قضية الربا البنكي.
اقتطعتها هنا لأهميتها حيث افك بها إلغازا رأيته واقعا بالفعل لدى كثير من الطلبة حول العلة القاصرة، ولأبين بها غش مفتي مصر، مفتي الليونز / علي جمعة، وإدخاله على طلابه الشافعية وغيرهم وتدليسه، بل كذبه وغشه، ليمرر قضية تعليل الشافعية بالعلة القاصرة على النقدين، فينفصل النقد الورقي عن التناول نظرا لقصور العلة عنه.
والله تعالى المستعان
المقدمة الثالثة
[العلة القاصرة]
في اتصال هاتفي مني بأحد الشباب من الحنفية المشتغلين بالمذهب، سألته فيه حول ما تعنيه (العلة القاصرة) وقد كثر الجدال حولها، فقال: " قد سألت شيخنا علي ـ وهو مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور علي جمعة وهو مختص بأصول الفقه ـ فأخبرني أن العلة القاصرة هي أن تعلل بمحل الحكم " أو كما قال الشاب.
فكان أن أبت خلفيتي حول العلة القاصرة تقبل ذلك التفسير، أو جعله التفسير الوحيد للعلة القاصرة على أقل تقدير. وحقيقة أنا لا أطعن بالشاب الحنفي ولا بدينه؛ فلست بمحصل أدنى أهلية لذلك، إلا أن أهون ما يمكن أن يذكر في المقام هو أننا نعاني في زماننا من أزمة وقحط (التأصيل) فمثل الشاب المسؤول، والذي يعمل حاليا في لجنة الإفتاء بالأزهر، لعله يبقى السنوات الطوال محصلا لتفسير الدكتور علي جمعة مفتي مصر للعلة القاصرة، دون أن يراجع في ذلك مصنفات الأصول بصفته دارس مختص، فضلا عن تدخل الأهواء وتقديس المتبوعين؛ حيث لمست ترهبا من الشاب الحنفي أن يخالف شيخه في إباحته التعامل مع البنوك التقليدية والتي تتعامل بالربا الصريح؛ فإذا به يجتهد في بيان أو تقريب كون الأمر من الممكن أن يكون خلافيا أو فيه سعة أو كما قصد الشاب. وأكاد أجزم أنه لن يكون ذات الموقف إن اتخذ الدكتور علي جمعة المفتي موقفا صارما من تلك الفوائد الربوية بعد توليه الإفتاء. والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.
*****
ـ تعريف العلة القاصرة:
قال المحلي:
(هي التي لا تتعدى محل النص) *22
وقال الإسنوي:
(فالمتعدية هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه كالسكر و القاصرة بخلاف ذلك) * 23
إننا إذا قرأنا نصوص بعض علماء الأصول فيما يطلق عليه (العلة القاصرة) نجد أنهم ينفون تعدية العلة القاصرة ـ أي تحققها في غير محل النص ـ
قال المحلي:
(و العلة القاصرة و هي التي لا تتعدى محل النص) *24
و قال الإسنوي:
(ثم العلة إما متعدية أو قاصرة، فالمتعدية هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه كالسكر، و القاصرة بخلاف ذلك) *25
و قال المحلي في معرض رده على من منع التعليل بالعلة القاصرة محتا بعدم فائدتها:
(و منع الإلحاق بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف تعد لمعارضتها له، ما لم يثبت استقلاله بالعلية ... ) *26
و قال الغزالي في نفس المعرض:
(لا نسلم عدم الفائدة، بل له فائدتان:
الأولى: معرفة باعث الشروع و مصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة و القبول بالطبع و المسارعة إلى التصديق .......
الفائدة الثانية: المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية إلا بشرط الترجيح ....... ) *27
هذه النصوص و غيرها في كتب الأصول تدل على عدم جواز تعدية ما يسمى بالعلة القاصرة إلى غير محلها الذي علل بها.
ولكن السؤال هنا:
نعم، نسلم أنها (علة قاصرة) لأنها قاصرة على موضعها، ولكن ما دليل (عدم أهليتها) للتعدي؟
¥