[المطلق والمقيد والمثبت والمنفي]
ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 02:10 ص]ـ
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
قد لا يحمل المطلق علي المقيد في باب النهي إذ لو جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضي اللفظ المطلق مع تناول النهي له بخلاف إذا كان المطلق والمقيد في باب الأمر والإثبات إذ لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق كان فيه إخلال باللفظ الدال علي المقيد
فتنبه فهي قاعدة مهمه ذكرها ابن دقيق العيد في إحكام
وكذاللك قد لا يقدم المثبت علي النافي وان كان الأصل يقتضي خلافه وذالك إذا كان النفي في قوة الإثبات وهذا يتصور اذا كان النفي مقرونة بالتفصيل وحينئذ لا يقدم المثبت على النافي اذ النفي المقرون بالتفصيل يدل ان صاحبه قد ضبط حتي وصل الي هذه الحال
ذكرها العلامه ابن العثيمين
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[15 - 05 - 09, 10:50 ص]ـ
كلام ابن دقيق العيد في هذا الباب ليس دقيقاً فيما أحسب، لما يلي؛
أولاً: أن النكرة في سياق النهي أو النفي ليست من باب الإطلاق، وإنما هي من باب العموم، والفعل كالنكرة كما هو معلوم، والفرق بينهما عند أهل الأصول معروف.
ثانياً: أن الحكم ليس كما ذكر، بل القاعدة الأصولية الشهيرة وهو قولهم يحمل العام على الخاص قاعدة مطردة ليست منخرمة في باب النهي والنفي، وأما دعوى الإخلال باللفظ المطلق والمقصود العام فليست دليلاً على عدم اعتبار القاعدة في باب النهي، وذلك لأن تخصيص العموم بالمفهوم لا ينفك عن إخلال باللفظ، ومع ذلك ذهب الجمهور إلى القول بالتخصيص، ولتقريب الصورة سأمثل على ذلك، فمثلاً: إذا قال قائلٌ: (لا تعتق رقبة) وقال مرة أخرى (لا تعتق رقبة كافرة) فاللفظ الأول من باب العام وليس من باب المطلق، لأنه نكرة في سياق نهي، واللفظ الثاني من باب الخاص، فعلى قول ابن دقيق العيد لا يصح حمل العام هنا على الخاص، بإعتاق رقبة مؤمنة، لأن في ذلك إخلال باللفظ العام، الذي يقتضي عدم إعتاق رقبة مطلقاً.
وفي ذلك نظر لأن اعتبار العام هنا والقضاء به على الخاص يقتضي عدم اعتبار التخصيص بالمفهوم، والتخصيص بالمفهوم هو قول الجمهور، لأن مفهوم قولك (لا تعتق رقبة كافرة) مشروعية إعتاق الرقبة المؤمنة، وجعل الحكم للعام يقتضي عدم المشروعية، والخاص مقدم على العام كما هو معلوم.
ثم إن ما فر منه ابن دقيق العيد وهو عدم الإخلال بلفظ العام موجود في باب الإثبات أيضاً، وذلك عند معارضة مفهوم الخاص للعام، لأن القول العام حينئذٍ يشمل القول بالخاص وزيادة، فالأخذ مثلاً بعموم قولك (اقتلوا المشركين) لا يقتضي مخالفة قولك (اقتلوا المشركين عبدة الأوثان) بل هو مقتضى عدم الإخلال بلفظ العام على قوله، لأن قتل المشركين كلهم يدخل فيه قتل عبدة الأوثان، وحصر القتل في عبدة الأوثان يقتضي الإخلال بالعموم في قولك (اقتلوا المشركين)، ومن هنا نعلم فساد هذا القول، وأن قصاراه عدم اعتبار التخصيص بالمفهوم وهو خلاف مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم.