كما سبق وقلنا لكم: المسألة مقرونة في الأمر المطلق، أما المربوط بسبب كالصلوات الخمس وشهر رمضان لا، يقول هذه تتكرر، لكن كلامنا إذا جاء أمر مطلق، فعلى رأي المؤلف يقول لا + التكرار يقول: لأن كلمة تصدق المقصود بها إيجاد الصدقة، ويقولون: المقصود بها إيجاد المعية، وهذه تؤدى مرة واحدة، إذا أدى مرة واحد فقد -يعني- أوجب الشيء المطلوب منه، فبرئت ذمته، ولا يلزمه أن يكرر؛ لأنه تبرأ ذمته بمرة واحدة، بل إن بعض الأصوليين يقولون: إن المرة الواحدة ليست من لازم الأمر، بل هي من ضروراته، ليست من مدلول الأمر، بل هي من ضروراته، ليست من مدلول الأمر، بل هي من ضروراته، يقولون: إن الشارع أمر بالصدقة، ولما كانت الصدقة ما تتحقق بأقل من مرة أصبحت المرة من ضروراته، نعم، ومقابل الصحيح .. ومقابل الصحيح ..
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور ..
لاحظوا معي، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، إذا كان هذا التكرار ماذا يلزم المكلف؟ قال: لا بد أن يستوعب المأمور المطلوب طول عمره ما أمكنه .. نعم ..
أمد المأمور به
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، ويستوعب المأمور بالمطلوب، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من تمام العمر، نعم، حيث لا بيان لأمد المأمور به؛ لانتفاء مرجح بعضه على بعض.
نعم، يقول: إن الشارع إذا قال مثلا على القول الثاني أنه في التكرار أنه إذا قال مثلا: تصدق أو صلي، يقول: لا بد أن يستوعب -يعني- زمان العمر ما أمكنه، فيخرج أوقات الراحة وأوقات النوم، يعني ذكره المؤلف، قال: ما أمكنه حتى يقول: فلا تبرأ ذمته إلا بهذا.
هذه المسألة حقيقة يا إخوان من أفضل مسائل الأمر، لكنها ليس لها ثمرة، يعني ليس لها ثمرة تذكر؛ لأن أغلب الأوامر مقيدة كالصلوات الخمس، الحج فرض مرة واحدة، فما هنا أمر مطلق هكذا، لم يطلق بسبب ولم يقيد بوقت، ما هنا، أذكر أنا أن بعضهم فرض مسألة إجابة المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هل يكرر الإنسان إذا سمع مؤذنا آخر؟ يعني قال: إن هذه المسألة تنبني على هذا، لكن عند التحقيق ما تنبني هذه المسألة؛ لأنها ضبطت إذا سمعت مؤذنا آخر وأمكنك أن تجيبه تجيبه، فليست داخلة في يعني: في ليس هذا أمر مطلق، بل هذا أمر مكرر، يعني إذا سمعت المؤذن فقل مثلما يقول، فإذا انتهى وسمعت مؤذنا آخر أيضا أنت صدق عليك، وتحقق أنك تسمع مؤذنا آخر الآن فلا بد أن تجيب، يعني يشرع لك أن تجيب .. نعم يا شيخ ..
هل الأمر يقتضي الفورية
ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني ..
ولو لاحظتم -أيها الإخوة- يعني المسألة هذه والتي قبلها الجويني -رحمه الله- كأنه -يعني- يقول: إن المقصود من الأمر هو إيجاد المعية، وإيجاد هذا الشيء، هذا المقصود منه، ما زاد عليه من كونه مثلا على الفور، أو كونه على التكرار، هذا أمر آخر لا يؤخذ منه مطلق الأمر، هذا أمر آخر لا يفهم من مطلق الأمر، لا بد من دليل آخر، فإذا ما أتى دليل أمر مطلق يقتصر على ما دل عليه الأمر، الأمر قال لك: افعل هذا الشيء، الشارع قال: افعل هذا الشيء معناه ما يلزمك أن تكون فورا، على الفور؛ لأنه كونه على الفور معناه زيادة على مدلول الأمر، هذا رأي الجويني -رحمه الله- وإن كان الصواب أنه على الفور، نعم .. نعم من أول يا شيخ .. ولا يقتضي الفور ..
ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل ..
لاحظوا التعليل، قال: لأن الغرض منه، يعني من الأمر نعم ..
لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني ..
نعم المقصود من الزمان الأول الذي عقب الأمر، والزمان الثاني ما بعده، نعم يا شيخ ..
وقيل: يقتضي الفور، وعلى ذلك بُني قول من قال: يقتضي التكرار ..
¥