وإذا فُعِل بالبناء للمفعول، أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهدة، أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء.
يقول: إن المكلف إذا فعل -يعني- ما أمره به الشارع على وفق ما أمر به الشارع فإنه تبرأ ذمته، وقد +، قالوا: وإذا فُعِل بالبناء للمفعول يعني: أي المأمور به كالصلاة أو الزكاة أو الصيام، في هذه الحال يعني: يخرج المأمور عن العهدة لمجرد فعله، وتبرأ ذمته بهذا ويكون أدى ما عليه، أما إذا -يعني- أداها على غير ما طلبه الشارع، فلا تبرأ ذمته بهذا.
نعم يا شيخ.
دخول الساهي والصبي والمجنون في الخطاب الشرعي
الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة، يدخل في خطاب الله -تعالى- المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار، نعم، والساهي والصبي والمجنون، فهم داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف عنهم.
فهم غير داخلين، غير داخلين، الصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، عندك داخلون؟ داخلين، غير داخلين، والصبي والمجنون غير داخلين ..
أمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو
والساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال.
هذا الكلام على التكليف، والتكليف في اللغة: هو إلزام ما فيه كلفة، التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة، وفي اصطلاح الاصطلاح هو الخطاب بأمر أو نهي، هو الخطاب بأمر أو نهي، هذا هو التكليف، فقال: من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل؟ فقال: يدخل المكلف المسلم البالغ العاقل، هذا يدخل في خطاب التكليف قطعا، سواء كان رجلا أو امرأة، فهو مكلف، وشرط التكليف، ما هو شرط التكليف؟ العقل وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب، هذا هو شرط التكليف، فإذا كان عاقلا ويفهم الخطاب، قالوا العقل حتى -يعني- يخرج المجنون، وفهم الخطاب الصبي المميز، هو يفهم الخطاب، لكن ليس عاقلا، فلا بد من العقل وفهم الخطاب، فهذا شرط التكليف.
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: الساهي والصبي والمجنون أنهم غير مكلفين، فالساهي في حال سهوه، لكنه إذا انتهى سهوه يطالب بما ترك في حال السهو، لكن في حال السهو فهو غير مكلف، فهو مرفوع عنه الإثم في حال السهو، نعم .. ويؤمر الساهي ..
ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال ..
نعم، طيب وجوب الزكاة وضمان المتلفات في الصبي والمجنون، ما علة ذلك؟ يعني: الصبي والمجنون تجب في مالهم الزكاة، مع أننا نقول: إنهم غير مكلفين.
نعم يا شيخ .. نعم. أحسنت بارك الله فيك، لأن ذلك من باب خطاب الوضع، يعني: وجوب الزكاة وضمان الإتلافات من باب خطاب الوضع، ليس من باب خطاب التكليف وللا هو غير مكلف، فلما كان من خطاب الوضع لزمهم إخراج الزكاة، ولزمهم ضمان ما أتلفوه.
بقي معنا الإشارة، ما الفرق بين الناسي والساهي؟
قالوا: الفرق بين الناسي والساهي: أن الناسي يتذكر إذا ذكرته، والساهي لا يتذكر، يقول الناسي: إذا ذكرته يتذكر، والساهي إذا ذكّرته لا يتذكر، هذا الفرق بينهما.
بقي معنا الإشارة إلى قاعدة ذكرها العلماء في مسألة النسيان، وهي أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، فلو أن إنسانا مثلا غطى رأسه وهو محرم ناسيا، هذا مأمور به وللا منهي عنه؟ منهي عنه. هل يعذر؟ نعم يعذر. إنسان مثلا تطيب ناسيا وهو محرم، فيعذر، لكن إنسان ترك غسل يده أو رجله مثلا في الوضوء؟ يعيده، ما ينفع، إنسان ترك ركعة في الصلاة ما ينفع، يعيده فيقولون: إن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، فإذا ارتكب الناس منهيا عنه نسيانا يعذر، إذا ارتكب، إذا ترك مأمورا نسيانا لا يعذر.
لكن بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى مسألة الصيام، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه
الصيام حقيقته، هل هو فعل مأمور أو ترك منهي؟
¥