تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يعني على قول انقراض العصر يحتاجون مثلا إلى يمكن ثمانين سنة حتى ينقرض أهل العصر، يعني المجتهدين ومن ولد -يعني- وقت إجماعهم مثلا، من ولد يعد حتى يكبر، فإن كان من أهل الاجتهاد عندئذ نقول: ما انعقد الإجماع. فإذا توفي هذا الذي ولد، نقول: انعقد الإجماع. يعني هذا ... يعني القول بهذا القول يعني باشتراطه يضعف من حجية الإجماع ويجعله أيضا أكثر صعوبة، يعني أكثر صعوبة في التحقق.

الإجماع يصح بالقول والفعل

والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم.


بقي معنا الإشارة إلى مسألة إحداث قول ثالث في المسألة، إحداث قول ثالث في المسألة. إذا اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث، أو لا يجوز؟

المسألة فيها تفصيل: نقول: إن كان ... أولا الظاهرية -رحمهم الله- يجيزون هذا، يجيزون إحداث قول ثالث، يقولون: لأن اختلافهم دل على جواز الاختلاف على أن الاختلاف شائع، لكن الصحيح التفصيل في هذه المسألة، أنه إن كان إحداث القول الثالث يرفع حكم الإجماع، فهو لا يجوز. إذا كان إحداث قول ثالث يرفع حكم الإجماع، فهو لا يجوز.

مثال ذلك مثلا: مسألة الجد مع الأخوة، فيه قولان في المسألة: قول بأنه كالأب يرث المال ويسقط الإخوة، وقول بأنه يقاسمهم، يشاركهم. قولان، فلو جاء إنسان وقال: يسقط الجد بإسقاط الجد مثلا وتوريث الأخوة، قلنا: لا؛ لأن هذا يرفع حكمًا مجمعا عليه.

أيضا مسألة النية، قيل: شرط في الطهارات كلها. وقيل: شرط في التيمم فقط. فلو جاء إنسان وقال: ليس شرطًا في جميع الطهارات، قلنا: لا، ما يجوز؛ لأن هذا يرفع حكما مجمعا عليه. أما النوع الآخر الذي لا يرفع حكما مجمعا عليه فهذا يجوز، فلو أن إنسانا مثلا ... لو أن الخلاف في مسألة القطرة والكحل للصائم مثلا، فقال: اختلفوا على قولين، مثلا اختلفوا على قولين، هذا من باب التمثيل، فقال قوم بأنهما يفطران (القطرة والكحول)، وقال آخرون بأنهما لا يفطران، على قولين، هذا من باب التمثيل، فقال قوم بأنهما يفطران (القطرة والكحول)، وقال آخرون بأنهما لا يفطران، فلو جاء شخص ثالث وقال بأن القطرة تفطر دون الكحول، ففي هذه الحال لا يكون قوله رفعًا للإجماع.

يعني مسألة القطرة والكحل مثلا فيها ... لو فرضنا أن فيها قولان: قول مثلا بأنهما يفطران جميعا، وقول بأنهما لا يفطران جميعا، فلو جاء مجتهد ثالث واختار بعد ذلك مثلا ... واختار مثلا على أن القطرة تفطر دون الكحول، فنقول في هذه الحال: هو أخذ من كل قول مثلا بطرف، فلا يكون اجتهاده رافعا لحكم الإجماع.

وقد نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله- ما يشير إلى التفصيل في مسألة قراءة الجنب، فقال: إن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب ولا حرفا من القرآن. وبعضهم قال: يقرأ ما شاء. الإمام أحمد -رحمه الله- قال: يقرأ الجنب بعض آية. فهو توسط، يقرأ بعض آية. نعم يا شيخ.
الإجماع السكوتي
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقولوا بجواز شيء، أو يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم، وبقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير