تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واضحة الصورة يعني: لو أن إنسانا اشترى أرضا بنية القنية والسكنى، لا تجب فيها الزكاة بهذه النية، ثم بعد فترة قال: والله عدلت سأنوي بها التجارة، لو جاني فيها مبلغ طيب بعتها، نوى بها التجارة، تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ لا قالوا الحنابلة: لا تجب، لا تجب في هذه الحال، يعني: لو نوى بها التجارة ما تجب؛ لأن النية ما تنقل عن الأصل، الأصل عدم وجوب الزكاة.

لكن لو أن إنسانا مثلا نوى بها التجارة، عكس المسألة الثانية، نوى بها التجارة ففي هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب عليه؟ تجب عليه، ثم بعد ذلك قال: لا والله أنا عدلت عن التجارة سأبني بيتا فيها وأسكن، تستمر وجوب الزكاة ولا تسقط الزكاة؟ لا ما تجوز، مجرد النية ما تجوز، فالنية ترد إلى الأصل، لكنها لا تنقل عنه، يعني: هو نواها مثلا -نواها للتجارة في هذه الحال، ثم بعد ذلك قلب نيته إلى السكنى، نعم ما تجب الزكاة؛ لأنها ترد إلى الأصل النية اللي هو عدم وجوب الزكاة، لكن عكسها لو أنه نوى بها القنية، ثم نواها للتجارة لم تصل لها، لم تصل للتجارة؛ لأن النية لا تنقل عن الأصل، ولكنها ترد إليه، فالشاهد أن النية ترد إلى الأصل، لكن كونها تنقل عن الأصل لا.

يا إخوان الصورة واضحة، ولا غير واضحة؟

- ...

إيه؟ الأصل عدم وجوب الزكاة، يعني: لو أن إنسانا مثلا، نعيد مرة ثانية، لو أن إنسانا مثلا اشترى أرضا، واشتراها بنية القنية اللي هو السكنى، في هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب ثم بعد فترة قال والله أنا عدلت، نويت بها التجارة، قال العلماء لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النية ما تنقل عن الأصل، والأصل عدم وجوب الزكاة ما تنقل عنها، واضح هذه الصورة.

طيب الصورة الثانية، لو أن إنسانا نوى بها التجارة تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة، بعد أن استمر سنة، سنتين وهو يخرج الزكاة بنية التجارة عدل عن هذا، قال: أنا نويت السكنى، بمجرد النية لا تجب الزكاة؛ لأن النية ترد إلى الأصل، اللي هو عدم وجوب الزكاة، واضح ولا غير واضح؟.

مثاله أيضا في مسألة السفر والإقامة في قصر الصلاة، طبعا هذه من قواعد الحنابلة، لو أن إنسانا مثلا سافر، وفي أثناء الطريق أعجبته مدينة -مثلا شقرا أو مكة مثلا ولا عتيق- أعجبته، قال: الآن سأسكن هنا، يلزمه الإتمام ولا يباح له القصر بمجرد النية، ما صار له بيت ولا العفش مجرد النية قالوا: بمجرد نيته السكنى يلزمه الإتمام؛ لأن النية ترد إلى الأصل.

لكن إنسانا -مثلا- أراد إن يسافر + عزم على السفر، حمّل العفش وربط العفش ويمشي، يصلي ثم أذن قبل أن يسافر، قبل أن يباشر سفره بالفعل، هل يصلي أربعا أو اثنتين على قاعدة الحنابلة يصلي أربعا؛ لأنه مجرد نية السفر لا تكفي النية ما تنقل عن الأصل، الأصل الإتمام في الصلاة، فإذًا القاعدة على أن النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، نعم يا شيخ.

ترتيب الأدلة والترجيح بينها

ترتيب الأدلة والترجيح بينها، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.


بقي معنا الإشارة إلى أن في الاستصحاب يقول العلماء: الاستصحاب آخر مدار الفتوى؛ لأنه دائما إذا الفقيه أو طالب العلم أو القاضي إذا ما وجد شيئا حكم بالأصل بالاستصحاب، إذا ما وجد بينة ولا وجد دليلا ولا وجد شيئا، حكم بالأصل فيقولون: إن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، هو الذي يعني أخر شيء يلجأ إليه طالب العلم أو الفقيه أو القاضي في حكمه الاستصحاب، نعم.

وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.

نعم يقدم الجلي المقصود بالجلي النص، يقدم النص على الظاهر، والظاهر يقدم يعني على الاحتمال، نعم بل يقدم النص حتى على المؤول؛ لأن المؤول؛ لأن المؤول إذا قوي أصبح ظاهرا، نعم.
المتواتر يقدم على الآحاد
والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير