تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده؛ فإنه لا يجب به القصاص -نعم-.

والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.


هذا يسمونه بالنقض، والنقض هل يقدح في العلة أو لا يقدح؟ ومعنى النقض اللي هو تخلف الحكم عن العلة، فهل يعتبر -يعني- مبطلا للعلة وناقضا لها؟ مثلا لوجدنا مثلا من باب التمثيل مثلا، نقول: إن الخمر محرم بعلة الإسكار، فلو فرضنا من باب التمثيل وجدنا شرابا مسكرا أباحه الشرع، نص الشرع على إباحته، فهنا وجدت العلة وتخلف الحكم، هل يعتبر هذه الصورة ناقضة للعلة، هذا هو النقض.

هذا المقصود والنقض تعريفه: تخلف الحكم عن العلة، أي توجد العلة ولا يوجد الحكم، نعم من أول يا شيخ ... والصحيح أنه -يعني- يعتبر ناقضا إلا -كما ذكر المؤلف- إلا إذا تخلف لوجود مانع أو لفقد شرط، نعم يا شيخ، ومن شرط العلة ...

ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها.

تطرد، ما معنى الاطراد؟ معناه: الاستمرار، وهو أنه كل ما وجدت العلة وجد الحكم، هذا الاطراد، كل ما وجدت العلة وجد الحكم، نعم ومن شرط العلة ...

ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس، الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوانا، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد.

كالقتل بالمحدد يعني قياسه القتل بالمثقل، وهو ما يقتل بثقل كالقتل بالمحدد، بجامع ماذا؟ أن كلا منهما عمد وعدوان، الأصل ما هو؟ القتل بالمحدد، والفرع ما هو؟ القتل بالمثقل، والجامع ما هو؟ أن كلا منهما عمد عدوان، والحكم ما هو؟ ثبوت القصاص، الحكم ثبوت القصاص، فيقول المؤلف: إنه يعني وجدنا أن الأب لا يقتل بابنه فانتقض الحكم وانتقضت العلة، وجدنا أن الأب لو قتل ابنه عمدا عدوانا فإنه لا يقاد به، فهل يعتبر هذه الصورة صورة يعني انتفاء الحكم في حق الأب، نقض لتلك العلة، ولا ليست نقضا؟

المؤلف اعتبرها أنها نقض وفسد القياس، لكن الصحيح لا؛ لأنه هذا لوجود مانع، ما هو المانع؟ الأبوة فالنقض هنا غير مؤثر لوجود المانع. نعم من أول يا شيخ الأول كأن يقال ...

الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب به القصاص -نعم- والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.

يعني لو قيل مثلا العلة مثلا في زكاة المواشي دفع حاجة الفقير، طيب الجواهر تدفع به حاجة الفقير، هل تجب فيها الزكاة؟ تقول: كأنها نقض لتلك العلة، يعني: نقض لكون العلة هي دفع حاجة الفقير، لكن دفع حاجة الفقير هي ليست الحقيقة ليست علة، هي حكمة، لكن العلة في وجود النواصب فيه هو النص أو النماء، النماء هو العلة فيها، لكن دفع حاجة الفقير هذه حكمة، والحكم لا يعلل بها، نعم يا شيخ.
من شرط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير