تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول: إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي: على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يُتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.


ويحتجون للقول الثاني على أنها على الإباحة بقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فكل -يعني- ما هو في الأرض فهو مخلوق لبني آدم لهم الانتفاع به، ويحتجون أيضا بحديث: إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته فدل على أنه قبل أن يحرم ماذا حكمه؟ الإباحة، وأن التحريم طارئ، التحريم جاء طارئا بعد، وأن الأصل أنه لم يحرم، هذا دليل من يقول بأنه على الإباحة، وهو قول قوي نعم.

المضار على التحريم والمنافع على الحل
والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير