تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن كان والله على سبيل طلب العلم فهذا جائز، إن كان في طلب العلم، يعني: إنسان مثلا قابل بعض أهل العلم فسأله عن مسألة، ثم أتيح له أن يقابل شخصا آخر مثلا من أهل العلم فسأله عن نفس المسألة، هذا جائز، ولو سأل مثلا عشرة عشرين مثلا من أهل العلم؛ لأجل أن يستفيد منهم مثلا، ليعرف رأي فلان ودليله، ليعرف رأي فلان ودليله يستفيد علما، هذا لا حرج فيه إن شاء الله.

لكن إذا كان من باب الفتيا، يعني: لواقعة أو نازلة واقع فيها ليعرف حكمها ويعمل به، لا، يسأل واحد ما يغلب على ظنه أنه أعلم وأورع، يسأله ويكتفي به ويلزمه قبول قوله.

طيب، هل يكره السؤال مثلا عن الشيء الذي لم يقع من الأحكام التكليفية مثلا، الشيء الذي لم يقع؟ معروف أن العلماء -رحمهم الله- أحيانا يفرضون مسائل قد تكن لم تقع، يفرضونها فرضا يعني، فما حكم مثلا السؤال عن الشيء الذي لم يقع؟ قال نعم، تقول شيء يا شيخ؟

- ....

إذا كان يطلب العلم جائز، إذا كان مستفتي طيب المستفتي ما يعني المستفتي، لا بد أن يسأل عن نازلة واقع فيها، هذا المستفتي، فما يرد معنا المستفتي معناه يسأل عن نازلة واقع فيها، لكن طالب العلم هل يسأل عن شيء لم يقع مثلا؟ ما بعد وقع، هل يسأل عنه؟ قال العلماء: إنه إن كان الشيء محقق الوقوع، أنه سيقع في المستقبل، وإن كان لم يقع الآن، لكن محقق الوقوع فهذا يشرع السؤال عنه، وإن كان لا والله غير محقق الوقوع فهذا لا ينبغي السؤال عنه، بل يدخل في حديث النهي عن كثرة السؤال: نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

فالأحاديث والآثار الناهية عن كثرة السؤال، معنى السؤال عن الشيء الذي لم يقع، لكن إذا كان الشيء محقق الوقوع، ففي هذه الحال يشرع للإنسان، كما في صحيح مسلم في قصة الدجال لما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إنه له -يعني- يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا اللي هو أربعون يوما، فقال الصحابة -رضي الله عنهم-: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اقدروا له قدره.

فهذا سؤال عن شيء لم يقع في وقتهم، لكنه محقق الوقوع، ففهم العلماء منها -يعني- قاعدة على أن الشيء إذا كان محقق الوقوع يشرع السؤال، وإذا كان غير محقق الوقوع لا ما ينبغي السؤال عنه، نعم يا شيخ.

شروط المستفتي

من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد

ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال.


المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، نعم يا شيخ.

فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال.

يعني المستفتي لا بد أن يكون من أهل التقليد ليس مجتهدا؛ لأن المجتهد يعني: فرضه أن يستنبط الحكم بنفسه، فالتقليد إنما أجيز في حال الحاجة: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مقيد: إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فدل على أن الإنسان إذا علم الحكم، إذا استطاع أن يعرف الحكم من نفسه هذا هو الواجب عليه، فإذا كان مجتهدا قادرا على الوصول للحكم بنفسه لا يشرع له التقليد، نعم، فإن لم يكن الشخص ...

المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد شروط المستفتي من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد
عدد مرات التحميل الشرح 30 المتن 30 المقطع 29 الكتاب 595

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير