[كيف نعرف إن كان الواجب تشترط له النية أو لا تشترط؟]
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يذكر الأصوليون أن الواجب قسمان:
1 - ما تشترط له النية فلا يصح إلا بها
2 - ما لا تشترط لصحته النية و لكن المكلف لا يؤجر عليه إلا باستصحاب النية
و مثال الأول: الصلاة
أما الثاني فمثاله: قضاء الدين أو رد الودائع و تدخل فيه التروك للمحرمات.
فالسؤال الآن ما هو الضابط الذي يعرف به إن كان الواجب من النوع الأول أو من النوع الثاني؟
أفيدونا مشكورين لا مأمورين.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 02:35 ص]ـ
إنما تطلب النية حيث تلتبس العبادات بالعادات وحيث لا يؤمن الاشتباه لاتحاد الصورة والكيفية، أو لتمييز النوافل عن المكتوبات،أما ما تمحضت صورته
للعبادة كقراءة القرآن و سائر الاذكار، أو خصت صورته بالعادة كأداء الديون، فلا تشترط فيه النية لانتفاء الموجب، غير انه يستحب استحضارها لمعنى آخر. والله
اعلم.
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:01 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا العلياء على التوضيح.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:48 م]ـ
و إياكم جزى رب العباد.