تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لماذا كان الشافعية اقل المذاهب اخذاً بسد الذرائع؟

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 07 - 09, 04:23 م]ـ

قرأت في مقدمة كتاب التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة للكاتب الدكتور يوسف عبد الرحمن الفرت

أن الشافعية هم أقل المذاهب أخذا بسد الذرائع

فما هو السبب؟؟؟

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:36 م]ـ

أخي نضال حفظه الله

عقد الشاطبي في كتابه الموافقات فصلا في ذلك فراجعه

اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل

وأيضا تكلم على ذلك واستفاض ابن السبكي في الأشباه والنظائر

ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 08 - 09, 01:05 ص]ـ

أصل عدم أخذهم بسد الذرائع قول إمام المذهب (الشافعي) رحمه الله: لا أتهم أحداً!

راجعه في كتاب الأم

أما المالكية فعندهم في مختصر خليل: وبني على التهمة ما كثر قصده.

ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 08 - 09, 01:12 ص]ـ

.....

ـ[حارث البديع]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:00 ص]ـ

لأن الشافعي يقول:

(أن سد الذرائع أفسد مذهب على الأرض).

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:10 ص]ـ

ويمكن مراجعة تفصيل الشافعي لمذهبه في رسالته إبطال الاستحسان ..

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:15 ص]ـ

بوركتم جميعا

ـ[صخر]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:45 ص]ـ

هذا الأصل غير معتبر عنده وهو الصواب إن شاء الله

ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[14 - 08 - 09, 04:00 م]ـ

قال الشافعي - رحمه الله - في الأم: 4/ 49:

(وفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى ... فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ، والمعنى الأول أشبه والله أعلم).

اعتمد ابن الرفعة الشافعي (ت710هـ) على هذا النص في القول بجواز اعتبار سد الذرائع في مذهب الشافعي، وقال: (فقد ذكرت من كلام الشافعي رحمه الله في كتاب إحياء الموات عند الكلام في منع الماء ليمنع به فضل الكلأ، ما يقتضى إثبات قولين له في سد الذرائع) - المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة: 7/ 107 (مخطوط).

وقال الشاطبي في الموافقات: 4/ 67:

(أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك نص صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر، رجح على غيره فأعمله فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا)

والله أعلم

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:48 م]ـ

قال الشافعي - رحمه الله - في الأم: 4/ 49:

(وفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى ... فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ، والمعنى الأول أشبه والله أعلم).

اعتمد ابن الرفعة الشافعي (ت710هـ) على هذا النص في القول بجواز اعتبار سد الذرائع في مذهب الشافعي، وقال: (فقد ذكرت من كلام الشافعي رحمه الله في كتاب إحياء الموات عند الكلام في منع الماء ليمنع به فضل الكلأ، ما يقتضى إثبات قولين له في سد الذرائع) - المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة: 7/ 107 (مخطوط).

والله أعلم

قد تعقب السبكي ابن الرفعة في كلامه هذا في كتابه (تكملة المجموع) فقال بعد أن ساق كلام الشافعي معتقبا على ابن الرفعة (المجموع - (ج 10 / ص 159)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير